ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقود المالية غير اللازمة (الجائزة) في الشريعة والقانون

المؤلف الرئيسي: ناصر، أسامة محمد جميل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، موسى محمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 388
رقم MD: 998017
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

593

حفظ في:
LEADER 04678nam a22003857a 4500
001 1506782
041 |a ara 
100 |9 538233  |a ناصر، أسامة محمد جميل  |e مؤلف 
245 |a العقود المالية غير اللازمة (الجائزة) في الشريعة والقانون 
260 |a أم درمان  |c 2018  |m 1440 
300 |a 1 - 388 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f كلية الشريعة والقانون   |g السودان  |o 2011 
520 |a الأصل في العقود هو اللزوم، فإذا كان العقد صحيحا نافذا بأن كان صادرا من عاقدين لهما أهلية إبرامه مضافا إلى محل قابل لحكمه، ولم يعتري إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة أو عارض من عوارض الأهلية، وكان له سببا شروعا فقد انعقد صحيحا لازما وتترتب عليه آثاره القانونية ولا يستطيع أحد العاقدين الرجوع عنه بإرادته المنفردة. إلا أن هناك عقودا يمكن لأحد العاقدين أو كليهما أن يرجع عنها بإرادته المنفردة، وهذه العقود هي العقود غير اللازمة، ويعرف العقد غير اللازم بأنه: "العقد الصحيح الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه". وحق الرجوع عن العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين أو كلاهما، إما أن يرجع لطبيعة العقد كما في عقود الوكالة والوديعة والعارية والرهن ... الخ، وتسمى هذه العقود غير لازمة لطبيعتها أو لذاتها. وقد يكون العقد غير لازم لطروء أمر خارج عنه، كما إذا لحقه خيار من الخيارات كخيار الرؤية أو خيار الشرط. فمثلا عقد المضاربة عند الجماهير من العقود الجائزة، فلكل من الطرفين فسخه؛ لأن المضاربة من أنواع الشركات، وعقود الشركات عقوة جائزة. والعامل إذا لم يشرع في المضاربة فلكل من المتعاقدين فسخه بالإجماع، وبعد شروع العامل في العمل، فإنه يلزم حيئذ، كما أنه يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا يورث، على الراجح. وعقد العارية يعني عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، فهي عقد جائز بين عاقدين هما: المعير والمستعير، والمعير هو مالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أي: بغير مقابل، والذي يتبرع به المعير هو المنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هو المنفعة الحاصلة من العين. وهي أمانة ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه. 
653 |a العقود المالية  |a القوانين والتشريعات  |a العقود غير اللازمة  |a الفقه الإسلامي  |a عقود الوكالة  |a عقود الشركات 
700 |9 310698  |a محمد، موسى محمد عثمان  |e مشرف 
856 |u 9818-003-002-2011-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-002-2011-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-002-2011-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-002-2011-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-002-2011-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9818-003-002-2011-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-8.pdf  |y 8 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-9.pdf  |y 9 الفصل 
856 |u 9818-003-002-2011-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-002-2011-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 998017  |d 998017 

عناصر مشابهة