المصدر: | مجلة المفكر |
---|---|
الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | ملاوي، إبراهيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 237 - 247 |
ISSN: |
1112-8623 |
رقم MD: | 99816 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
1-أن الموظفون الدوليون يتمتعون بحصانة من الإجراءات الجنائية بحسب وضع الموظف، حيث أن الأمناء العامين وزوجاتهم وأولادهم يتمتعون بالحصانة الجنائية المطلقة، أما بالنسبة للموظفين الذين يعملون تحت إمرة الطائفة الأولى فيتمتعون بحصانة نسبية قاصرة على أعمالهم الرسمية فقط، كما أنها لا تمتد إلى أفراد عائلاتهم 2-أن حصانة الموظفين الدوليين تختلف في مداها من منظمة إلى أخرى وذلك لأن الأساس القانوني لهذه الحصانة هو الاتفاقيات المعقودة بين المنظمة ودولة المقر وكذلك ميثاق المنظمة نفسها ولذلك فهي تمنح حسب ما نصت عليه مواد الاتفاقية. 3-أن حصانة الموظفين الدوليين دائمة، فهي تستمر بالنسبة لما صدر عنهم من أقوال أو كتابات بسبب قيامهم بمهامهم الرسمية حتى بعد زوال صفتهم الرسمية. 4-أن الموظف الدولي يتمتع بالحصانة في كل الدول أعضاء المنظمة وليس فقط في دولة المقر، وبهذا تختلف حصانة الموظف الدولي عن حصانة ممثلي الدولة لدى المنظمة وأيضا عن حصانة الدبلوماسيين، لأن الموظف الدولي يستطيع أن يحتج بحصانته في مواجهة كل الدول بما فيهم دولته، بينما الممثل لدى المنظمة أو الممثل الدبلوماسي لا يستطيع الاحتجاج بحصانته في مواجهة دولته. |
---|---|
ISSN: |
1112-8623 |