تسجيل دخول الزائر 0

وثيقة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
مؤلف: المغرب. وزارة الداخلية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع143
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 547 - 549
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 998700
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

download-count-image

20

حفظ في:
المستخلص: توضح هذه الوثيقة الآلية القانونية والإجرائية التي تخول سلطة المراقبة الإدارية، المتمثلة في الوالي أو العامل، الحلول محل رئيس مجلس جماعة ترابية في حال امتناعه عن القيام بالمهام المنوطة به قانونًا بما يعرقل السير العادي لمصالح الجماعة ويؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاريع الاستثمارية. وترتكز هذه الآلية على القوانين التنظيمية الثلاثة (111-14 للجهات، 112-14 للعمالات والأقاليم، 113-14 للجماعات) التي نصت على مسطرة تبدأ بتوجيه إنذار إلى الرئيس الممتنع ومنحه أجلًا محددًا (15 يومًا للجهات، 10 أيام للعمالات والأقاليم، 10 أيام للجماعات) للوفاء بمهامه، وإذا استمر الامتناع يتم اللجوء إلى القاضي المستعجل بالمحكمة الإدارية المختصة للبت في الطلب داخل أجل 48 ساعة. وفي حال تأكيد القضاء وجود الامتناع، تتولى سلطة المراقبة الإدارية القيام بالأعمال المحددة في الحكم، مع التنصيص على أن استمرار الامتناع لأكثر من شهرين يؤدي إلى حل المكتب وانتخاب مكتب جديد خلال 15 يومًا. وتبرز هذه المقتضيات أهمية الآلية في ضمان استمرارية المرفق العام وحماية المصلحة العامة، مع التشديد على ضرورة احترام الضوابط القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل الحلول بشكل قانوني وفعال. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

ISSN: 1113-1764