ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الخلع في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني

المؤلف الرئيسي: الوحش، يعقوب علي مهيوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ساتي، الطاهر عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 228
رقم MD: 998818
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى بيان أحكام الخلع في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني، وما ورد فيه من أحكام تنظم الحياة الزوجية، وكذا المقارنة بين الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية اليمني والسوداني، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن، وقد تناول البحث مفهوم الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية اليمني والسوداني، وبيان ألفاظه عند الأئمة الأربعة، ومشروعيته وحكمه التكليفي، كما تناول تبيين حكم طلبه من قبل الزوج والزوجة، والحالات التي يجوز فيها للزوجين طلبه، وحكم إجابة الزوج لطلبه من الزوجة في الفقه والقانون، وأركانه وشروطه، وحكمه هل هو طلاق أم فسخ وأقوال الفقهاء فيه وأدلتهم، والفرق بينه وبين الطلاق على مال، وأخيرا تم تناول سلطة القاضي في إيقاع الخلع، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك اختلاف بين القانون اليمني والسوداني في تعريف الخلع حيث إن القانون اليمني لم يشترط لفظه أو ما في معناه خلاقا للقانون السوداني الذي اشترط ذلك، كما أن الخلع تصرف شرعي يختلف حكمه باختلاف سببه، حيث أنه حكم تكليفي تعتريه الأحكام الخمسة (الوجوب، الإباحة، التحريم، المكروه، والندب)، كما أن أكثر الفقهاء متفقون على أن العوض ركن من أركانه واختلفوا في صحته بدون عوض، وتوصل الباحث إلى عدة توصيات أهمها: الاهتمام بدراسة أحكام الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية ومقارنتها بالقوانين، وتبيين ما يخالف الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى تعديلها بما يوافق ديننا الإسلامي، وضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية عند صياغة القوانين وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لجميع التشريعات، وكذا نشر ثقافة الفقه الإسلامي بين أوساط الشعوب، وضرورة إنشاء هيئة من العلماء المجتهدين المتخصصين في الفقه، وذلك للرجوع إليهم في المسائل التي أغفلها القانون.