ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على التشريع المحلي في العراق وإمكانية تطبيق الصلاحيات

العنوان بلغة أخرى: Control Over Local Legislation in Iraq and the Possibility Usage of the Powers Granted
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جاسم، عادل حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، علي حسين (م. مشارك) , حويش، لؤي طه محمد رشيد ملا (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع35
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 7 - 16
DOI: 10.36323/0964-011-035-001
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 999578
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: The research aims to clarify control legislation issued by the provincial councils, and to detect overlapping powers, as the Provincial Law No. 21 of 2008 grants provincial councils authority to issue local legislation, with subject them political and judicial control, while the Iraqi Constitution of the year 2005 / Article (122) grants provincial councils a special status (does not put the provincial council for the control or supervision of any ministry or any entity that is not linked to the Ministry of private) and has financial, and this means that the Iraqi constitution has adopted absolute decentralization, while the aforementioned provincial law was restricting powers with subject them political and judicial control, not including administrative control to subject, that is mean moving away the political and judicial decentralization, without prejudice to the administrative decentralization, by making provincial councils isolated from the central authority in the doing of its business.

يهدف البحث إلى توضيح طبيعة الرقابة على التشريعات التي تصدرها مجالس المحافظات، وأهمية توسيع هذه الرقابة، إذ أن قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 منح مجالس المحافظات سلطة إصدار التشريعات المحلية، مع إخضاعها للرقابة السياسية والقضائية، في حين أن الدستور العراقي الصادر في سنة 2005 / المادة (122) منح مجالس المحافظات وضعا خاصا (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف أي وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية خاصة)، وهذا يعني أن الدستور العراقي قد تبني اللامركزية المطلقة. في حين أن قانون المحافظات المذكور قد قيد الصلاحيات والاختصاصات بإخضاعها للرقابة السياسية والقضائية، ولا يشمل ذلك إخضاعها للرقابة الإدارية، أي الابتعاد عن اللامركزية السياسية والقضائية، دون المساس باللامركزية الإدارية، يجعل مجالس المحافظات في منأى عن السلطة المركزية في ممارسة أعمالها.

ISSN: 2070-9838