ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختيارات الإمام ابن حزم الأندلسي الفقهية في كتاب الأقضية من كتاب المحلي بالآثار

المؤلف الرئيسي: موسي، بكر حسن هارون محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجزولي، الصديق بن أحمد بن عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 160
رقم MD: 999727
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الاهتمام بدراسة فقه القضاء وما يتعلق به، من الأمور المهمة التي ينبغي الاهتمام به، إذ أن الأمة الإسلامية لا تستغني عن القضاء، وهي بحاجة إليه لفض الخصومات، وقطع المنازعات، ورد الحقوق إلى أهلها، وإقامة حدود الله على الجناة والمعتدين، لذا جاء هذا البحث ليغطي جوانب مهمة فيما يتعلق بالقضاء، وذلك بدراسة (كتاب الأقضية) من كتاب (المحلى بالآثار) لمؤلفه الإمام أبي محمد علي ابن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري، وتكمن مشكلة البحث في أن المذهب الظاهري مذهب شبه مندثر، ونادر المراجع، ومع ذلك احتوى على كثير من المسائل التي خالف فيها إمامهم ابن حزم جمهور الفقهاء وأثارت هذه المسائل جدلا كثيرا قديما وحديثا، وما يتميز به ابن حزم الظاهري من طول نفس في النقاش والردود، وإيراد أدلة افتراضية لخصومه والرد عليها، وإنكاره للقياس، جعلني اختار بعضا من اختياراته في كتاب الأقضية من كتاب المحلى بالآثار التي انفرد بها، أو وافق أحد أئمة المذاهب الفقهية بها لدراستها، وكان الهدف من هذا البحث، بيان منهج الأمام ابن حزم في اختياراته الفقهية، وإبراز المذهب الظاهري وتسليط الضوء على دوره في خدمة البحث العلمي والعلماء، وكان المنهج المتبع في هذا البحث، هو المنهج الوصفي التحليلي النقدي، من حيث تصور المسألة وذكر أقوال الفقهاء فيها ومن ثم مناقشتها وترجيح القول الراجح منها، ومن أهم نتائج البحث، تعريف شامل للاختيارات الفقهية، وبيان أن الأصول التي أخذ بها ابن حزم الأندلسي للاستدلال: القرآن الكريم والسنة والإجماع والاستصحاب، واشتراط الإسلام في القاضي، والعلم بالكتاب والسنة، وذهب ابن حزم إلى جواز تولي المرأة لمنصب القضاء مطلقا، وجواز ارتزاق القاضي من بيت المال، وصحة قضاء العبد المملوك، وعدم جواز العمل بالقياس والرأي والاستحسان في القضاء وتحريم استشارة القاضي غيره، وأن (البينة) لفظة يراد بها الشهود وعلم الحاكم، وجواز الحكم على الغائب، وحكم البينة بعد اليمين لا تقبل، وحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأن حكمه يقع ظاهرا وباطنا في الأموال والأبضاع.