LEADER |
04755nam a22003137a 4500 |
001 |
1507183 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 539220
|a موسي، بكر حسن هارون محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a اختيارات الإمام ابن حزم الأندلسي الفقهية في كتاب الأقضية من كتاب المحلي بالآثار
|
260 |
|
|
|a كوالالمبور
|c 2016
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 1 - 160
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة المدينة العالميه
|f كلية العلوم الاسلامية
|g ماليزيا
|o 0125
|
520 |
|
|
|a الاهتمام بدراسة فقه القضاء وما يتعلق به، من الأمور المهمة التي ينبغي الاهتمام به، إذ أن الأمة الإسلامية لا تستغني عن القضاء، وهي بحاجة إليه لفض الخصومات، وقطع المنازعات، ورد الحقوق إلى أهلها، وإقامة حدود الله على الجناة والمعتدين، لذا جاء هذا البحث ليغطي جوانب مهمة فيما يتعلق بالقضاء، وذلك بدراسة (كتاب الأقضية) من كتاب (المحلى بالآثار) لمؤلفه الإمام أبي محمد علي ابن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري، وتكمن مشكلة البحث في أن المذهب الظاهري مذهب شبه مندثر، ونادر المراجع، ومع ذلك احتوى على كثير من المسائل التي خالف فيها إمامهم ابن حزم جمهور الفقهاء وأثارت هذه المسائل جدلا كثيرا قديما وحديثا، وما يتميز به ابن حزم الظاهري من طول نفس في النقاش والردود، وإيراد أدلة افتراضية لخصومه والرد عليها، وإنكاره للقياس، جعلني اختار بعضا من اختياراته في كتاب الأقضية من كتاب المحلى بالآثار التي انفرد بها، أو وافق أحد أئمة المذاهب الفقهية بها لدراستها، وكان الهدف من هذا البحث، بيان منهج الأمام ابن حزم في اختياراته الفقهية، وإبراز المذهب الظاهري وتسليط الضوء على دوره في خدمة البحث العلمي والعلماء، وكان المنهج المتبع في هذا البحث، هو المنهج الوصفي التحليلي النقدي، من حيث تصور المسألة وذكر أقوال الفقهاء فيها ومن ثم مناقشتها وترجيح القول الراجح منها، ومن أهم نتائج البحث، تعريف شامل للاختيارات الفقهية، وبيان أن الأصول التي أخذ بها ابن حزم الأندلسي للاستدلال: القرآن الكريم والسنة والإجماع والاستصحاب، واشتراط الإسلام في القاضي، والعلم بالكتاب والسنة، وذهب ابن حزم إلى جواز تولي المرأة لمنصب القضاء مطلقا، وجواز ارتزاق القاضي من بيت المال، وصحة قضاء العبد المملوك، وعدم جواز العمل بالقياس والرأي والاستحسان في القضاء وتحريم استشارة القاضي غيره، وأن (البينة) لفظة يراد بها الشهود وعلم الحاكم، وجواز الحكم على الغائب، وحكم البينة بعد اليمين لا تقبل، وحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأن حكمه يقع ظاهرا وباطنا في الأموال والأبضاع.
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الاختيارات الفقهية
|a السياسة الشرعية
|a كتب الفتاوي
|a ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، ت. 456 هـ.
|
700 |
|
|
|9 539223
|a الجزولي، الصديق بن أحمد بن عبدالرحيم
|e مشرف
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9825-002-002-0125-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d n
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 999727
|d 999727
|