ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجوانب الموضوعية لصدور الأحكام القضائية المدنية

العنوان المترجم: Substantive Aspects of The Issuance of Civil Judicial Provisions
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبد، نبأ محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: نيسان
الصفحات: 177 - 190
DOI: 10.36323/0964-011-036-030
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 999938
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الجوانب الموضوعية لصدور الأحكام القضائية المدنية. يعد الحكم القضائي غاية الدعوى المدنية وبه تنتهي الخصومة ويحسم النزاع بشأن الحق المدعى به بقرار يصدره القاضي، ولهذا الحكم أركان تعتبر جزءا منه ويتوقف عليها وجوده وينعدم بانعدامها وأن الحكم القضائي يتألف من جملة من العناصر تعتبر أجزاءه والتي بمجموعها تكونه كوحدة كاملة ومستقلة. وانتظم البحث في ثلاثة مطالب، تطرق الأول إلى أحكام الديباجة وبيانات الأسماء في ديباجة الحكم القضائي، وبيانات جوهرية في ديباجة الحكم القضائي. واستعرض الثاني أحكام الوقائع في الأحكام القضائية حيث الوقائع المادية والوقائع القانونية، والتكييف القانوني للوقائع والأثر المترتب على تخلف بيانات الواقعة. وأشار الثالث إلى أحكام التسبيب موضحا تعريف التسبيب وتمييز التسبيب عما يشتبه به، وأهمية التسبيب وشروطه، وصور القصور في التسبيب وأثرها على الحكم القضائي. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أنه من المستقر عليه في الفقه والقضاء أن استخلاص الوقائع من مسائل الموضوع التي يستقل القاضي بتقديرها ولا يخضع لرقابة المحاكم العليا، باستثناء احترام القاضي لقواعد الأثبات وعدم المساس بها أو تعديلها وإلا تعرض حكمه للنقض. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أنه يجب أن تكون أسباب الحكم الواقعية موجودة في الواقع وكافية ومنطقية للحكم ومستمدة من إجراءات الدعوى فلا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على علمه الشخصي ولا أن يغير سبب الدعوى الذي أورده الخصوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة