المستخلص: |
شرط الثبات التشريعي هو غل يد الدولة وتجميد القانون الواجب التطبيق على العقد في الحالة التي كان عليها وقت إبرامه وهو يمنع الدولة من القيام بأي إجراء أو تعديل قانوني على نصوصها، إلا أن الفقه قد انقسم إلى قسمين من حيث تحديد طبيعته القانونية فهناك من يرى أنه يحق للدولة أن تقوم بالتغيرات على قانونا بالرغم من وجود اتفاق بين الطرفين وهذا لتحقيق المصلحة العامة، إلا أنه هناك من يرى عكس ذلك، والذي يرى أن مبدأ سلطان الإرادة من المبادئ الأساسية في تحديد القانون الواجب التطبيق فالإرادة تغلب عن مبدأ سيادة الدولة وقد يكون في شكل اتفاق ويرد هذا في اتفاقية دولية أو قد يكون عبارة عن نص قانوني، فتكريس هذا الشرط في عقود الاستثمار يترتب عليه تأصيل نتائج بالنسبة لكلا الطرفين إلا أنه يمكن للمستثمر الأجنبي أن يستبعد القانون الجديد بالدفع بالنظام العام ويترتب على إخلال الدولة بالتزامها التعاقدي مسؤولية دولية.
|