ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى سلطة محكمة التمييز الاردنية بالتفرقة بين مسائل الواقع والقانون: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Extent of the Court of Cassation Authorety in Distinction between the Reality Issues and the Law
المؤلف الرئيسي: اللوزي، رائد عودة فارس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البيات، محمد حاتم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 95
رقم MD: 1015800
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

290

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لمعالجة مشكلة إيجاد معيار واضح وسليم للتمييز بين مسائل الواقع ومسائل القانون ومن خلال توصيف الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية عند نظرها الطعون المقدمة أمامها. من خلال محاولة معرفة معيار يوضح الفرق بين مسائل الواقع ومسائل القانون، وهل تستطيع محكمة التمييز التدخل في قرارات قاضي الموضوع من ناحية مسائل الواقع ومسائل القانون؟، وهل تستطيع محكمة التمييز البحث في مسائل الواقع ومسائل القانون حينما تصبح محكمة موضوع؟ فتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج؛ أهمها القصور التشريعي الواضح في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بخصوص التمييز بين ما يدخل في مفهوم الواقع ومفهوم القانون، والذي أسس لعدم ثبات ووضوح جملة من موضوعات قانون الأصول المدنية كتوزيع المهام الإجرائية بين القاضي والخصوم في الدعوى المدنية وتحديد مهمة القاضي (بالقانون) وتحديد مهمة الخصوم (بالواقع) للوصول إلى مفهوم القضاء البناء الذي يسعى لتحقيق العدالة استنادا على مبدأ التعاون بين القاضي وأطراف الدعوى. كما تبين معنا أن رقابة محكمة التمييز على الموضوع لا تنسجم مع كونها محكمة قانون، لذلك تكون حجة محكمة التمييز في الرقابة، عادة، ليس على أساس وزن البينة، وإنما على أساس الرقابة على تقدير البينة. كما انتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات؛ أهمها ضرورة وضع المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني تنظيماً فنياً ودقيقاً لسلطة الخصوم والقاضي بالنسبة للواقع والقانون، بأفراد فصل خاص لمسائل الواقع وفصل خاص لمسائل القانون، وتبني الحلول التي جاء بها المشرع الفرنسي، لمحاولة إيجاد حلول جدية للتمييز فيما بينهما. كذلك ضرورة تعديل نص المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني وعدم إعطاء الحق لمحكمة التمييز للتصدي للفصل في موضوع الدعوى ولأي سبب كان، بل يجب التأكيد على إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت القرار للنظر فيها مجدداً. كذلك ضرورة وضع نص صريح بخصوص عدم جواز إثارة النقطة المنقوضة أمام محكمة التمييز في حال سارت محكمة الاستئناف على هدى القرار التمييزي.