ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار بين نصوص القانون المدني الاردني وقضاء محكمة التمييز الاردنية

العنوان بلغة أخرى: THE LEGAL BASIS OF THE LIABILITY FOR INJURIOUS ACT BETWEEN TEXTS OF THE JORDANIAN CIVIL LAW AND JURISDICTION OF THE SUPREME COURT
المؤلف الرئيسي: الجماعين، خليل عواد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مجاهد، أسامه محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 199
رقم MD: 635675
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

754

حفظ في:
المستخلص: يُقصد بأساس المسؤولية ، السبب الذي من أجله يضع القانون عبء تعويض الضرر الذي وقع على عاتق شخص معين ، وبمعنى آخر الأسباب التي دعت إلى قيام الالتزام بتعويض الضرر الذي يصيب الغير ، ويتمتع تحديد أساس المسؤولية بأهمية بالغة سواء فيما يتعلق بشروطها أو آثارها ومن ثم فقد اختلفت القوانين في موقفها من أساس المسؤولية عن الفعل الضار ، حيث ذهب بعضها إلى إقامة المسؤولية عن الفعل الضار على أساس الخطأ ، في حين ذهب البعض الآخر إلى إقامتها على أساس الضرر ، أما الفقه الإسلامي فقد أقامها على أساس الإضرار وهذا ما أخذ به القانون المدني الأردني. وتبحث هذه الدراسة في الأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار بين نصوص القانون المدني الأردني وقضاء محكمة التمييز الأردنية ، وذلك لإزالة اللبس لدى الفقه والقضاء في الأردن فيما يتعلق بالأساس الذي تقوم عليه المسؤولية عن الفعل الضار : هل هو الخطأ ، أم أن الخطأ لا يشترط في هذه المسؤولية ؟. أن المشرع الأردني قد أقر القاعدة العامة للمسؤولية عن الفعل الضار عن الأفعال الشخصية في المادة (256) من القانون المدني الأردني ، والتي لا تأخذ بفكرة الخطأ كأساس لمساءلة الشخص عن الضرر المتحقق ، بما يشتمل عليه الخطأ من عنصر مادي والذي يتمثل في التعدي ، وعنصر معنوي وهو الإدراك والتمييز ، بل يكتفي بحدوث الإضرار دون البحث عن توافر الأهلية أو عدمها متوافقاً في هذا الشأن مع الشريعة الإسلامية التي تقيم المسؤولية على أساس الإتلاف (الضرر ). وبالرغم من أنه جرى العمل لدي التشريعات المختلقة ومنها القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري ، على تطبيق القاعدة العامة على المسؤولية عن الأفعال الشخصية ، إلا أن القانون المدني الأردني فيه خصوصية ينفرد بها عــن غيره مـــن القوانين تتعلق بمسؤولية المباشر والمتسبب ، حيث أقامها في حالة المباشرة على أساس الضرر ، بينما أقامها في حالة التسبب على أساس الركن المادي للخطأ. ومن المشاكل التي يثيرها هذا الموضوع الأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار في باقي صّور المسؤولية المختلفة سواء الناشئة عن فعل الغير أو عن فعل الأشياء ، حيث نجد أن المسؤولية عن فعل الغير تقوم على أساس الخطأ المفترض وخلصنا إلى أنها تقوم على أساس فكرة الضمان بحكم القانون 0 أما المسؤولية عن الأشياء فهي تتراوح بين الخطأ الواجب الإثبات والخطأ المفترض وهذا ما لم نتفق معه. كذلك يثور في هذا الصدد التساؤل عن موقف محكمة التمييز الأردنية من أساس المسؤولية عن الفعل الضار ، وفي هـــذا المقام نقول إذا كان مـــوقف شّراح القانون المدنـــي الأردني قـــد أتسم بالوضوح إلى حد ما فيما يتعلق بهذا الأمر ، إلا أن الأمــر يكاد يكــون مختلفاً بالنسبة للقضاء الأردني ، حيث لم يستقر على رأي واضح ولم يجر على وتيرة واحدة ، حيث نجد أن محكمة التمييز الأردنية تأخذ تارة بالنظرية الشخصية ، وتارة أخرى بالنظرية الموضوعية وتخلط تارة أخرى بين النظريتين.