المصدر: | مجلة كلية التربية الأساسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية التربية الأساسية |
المؤلف الرئيسي: | شعبان، سمية عبدالوهاب (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shaaban, Sumaya Abdul Wahhabi |
مؤلفين آخرين: | زيدان، رسل أحمد ناجي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع101 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 199 - 212 |
ISSN: |
8536-2706 |
رقم MD: | 1018245 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن الجهل في بعض مسائل البيوع. تناولت الورقة ثلاثة مسائل وهي، الصرف والجهالة، ويعرف الصرف بأنه التوبة أو بيع الثمن بالثمن أي أحد الحجرين بالآخر، ومن شروطه قبض البدلين قبل الافتراق اعتباراً للشبهة في الربا، وأن يكون باتاً لا خيار فيه، وألا يكون بدل الصرف مؤجلاً، والصرف هو بيع الأثمان بمثلها ويشترط فيه التقابض في المجلس ورضاه في ذمته. والمسألة الثانية هو السلم والجهالة فيه، والسلم هو بيع من البيوع الجائزة مستثني من نهيه عن بيع ما ليس عندك، ومن شروطه (تعجيل رأس المال فلا يصح الدخول فيه على التأجيل، وأن لا يكونا طعامين، وأن يوجل المسلم فيه باجل معلوم، وأن يكون المسلم فيه في الذمة، وأن يضبط المسلم فيه بعادته التي جرى فيها العرف، وأو تبين الأوصاف تثبيتاً شافياً، وأن يوجد المسلم فيه حلوله ولا يضر انقطاعه) وقد نفي آثر الجهل في السلم. واستعرضت المسألة الثالثة أثر الجهل في بعض مسائل البيوع ومنها بيع المصحف، وبيع النجش وهو الخداع، وبيع الحُصاة وهي صغار الحجارة، وبيع الملامسة وهو اللمس باليد، وبيع المنابذة أي نبذت الشيء، وبيع المرابحة أي الربح، وبيع التولية أي جعله والياً، وبيع التقسيط أي العدل في القسمة والحكم، وبيع المزابنة أي الدفع، والجهل في بيع المصراة أي شد عليه، والجهل في بيع الملاقيح والمضامين أي ما يشتري ما في بطن الناقة، أو في صلب الفحل، أو ما في البطون من أجنة. وجاءت نتائج الورقة مؤكده على أن ليس كل جهل هو معذور المكلف به وخصوصاً الذي يكون بدار الإسلام وكذلك من لهم علم بالأمور الشرعية وهؤلاء لا يعذرون أما حديثو العهد بالإسلام فهم معذرون شرعاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
8536-2706 |