المستخلص: |
يحمي قانون العمل فئة هامة من فئات المجتمع التي تكاد تكون الأكبر عدداً0 ويتبنى فقه هذا القانون معيار التبعية القانونية لتمييز العلاقات العقدية العمالية عن غيرها من العلاقات العقدية الأخرى0 ونظراً لأن هذا القانون يوفر حماية خاصة للعمال فإنه يستبعد مثل هذه الحماية عمن لا تتوافر فيهم الصفة القانونية بأنهم عمال. لذلك يستثني القانون بعض الفئات لتخرج عن نطاق سريانه من حيث الأشخاص فلا يعتبرهم عمالاً0 إلا أن القانون لا يقدم معياراً يمكن من خلاله تحديد هذه الاستثناءات أو تفهم سببها وطبيعتها0 كما انه قد يتصور علاقات عقدية عمالية قد لا ترتب آثار قانون العمل، وبخاصة ان المشرع الأردني نظم عقد العمل مرتين مرة في القانون المدني الأردني، ومرة في قانون العمل، فما هي الوسيلة للتمييز بينهما؛ أم انهما أمر واحد؟. وتتجه غاية هذا البحث نحو محاولة تحديد وجود معيار، يسمح لنا بالتحقق من الطبيعة القانونية لعقد العمل، وحالات خضوعه للقانون المدني أو لقانون العمل؛ والى أي مدى تتحقق التبعية القانونية المرادة من فقه هذا القانون. \
Labor Jordanian Law protects an important sector of the society that constitutes the majority. The doctrine of this law adopts the criterion of legal subordination to distinguish contractual labour relations from other contractual relations. Since this law provides special protection for labors, it excludes those who lack the legal description as such. Consequently, the law excludes some categories from its application such as individuals which are not considered labors; however, the law does not provide a criterion that enables us to identify or understand these exceptions. The main objective of this research is to ensure the availability of a criterion which enables us to understand this exception of applying the labour law concerning individuals; and to what extent the legal subordination could be achieved on exceptions of this law. \
|