ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنازع الاختصاص الجزائي بين القضاء العادي والقضاء العسكري

العنوان بلغة أخرى: Jurisdiction Disputes between the Ordinary Justice System and the Military Justice System
المؤلف الرئيسي: الإسماعيلية، شيماء بنت خليفة بن علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العاني، عادل عبد ابراهيم (مشرف), صعب، عاصم شكيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 1019393
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

292

حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن نشأة القضاء العسكري في سلطنة عمان ما هي إلا تأكيد حاجة المنظومات القضائية في أي دولة عصرية لقضاء خاص مستقل، يعنى بما من شأنه أن يمس مصلحة القوات المسلحة والأمنية، والتي بطبيعة الحال تمس بمصلحة أمن البلاد واستقراره، فصدر المرسوم السلطاني رقم (110/2011 م) ‏لقانون القضاء العسكري مخولا إياه صلاحية النظر في الدعاوى العمومية الجزائية ذات الطابع العسكري والأمني، واضعا في الاعتبار المصلحة الأمنية والعسكرية فوق أي مصلحة. وقد بدأ العمل بتطبيق قانون القضاء العسكري في تاريخ 24/4/2014 م، ليباشر كافة الاختصاصات المنوطة به والمحددة قانونا. ومن هنا بدأت تتداخل اختصاصات القضاء العسكري مع الاختصاصات الممنوحة للقضاء العادي، بصفة الأخير صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في الدعاوى العمومية، والوحيد قبل نشأة القضاء العسكري، فقد تتنازع الجهتان تنازعا إيجابيا تدعي كلاهما باختصاصها في الدعوى دون الأخرى، وقد تتنازع سلبيا تاركة كل منهما النظر في الدعوى باعتقادها أن الجهة الأخرى هي المختصة بها. ومن هذا المنطلق ارتأيت البحث في هذا الجانب، وقد جعلت الرسالة تحمل عنوان: "تنازع الاختصاص الجزائي بين القضاء العادي والقضاء العسكري" على أن يكون فصلها الأول موضوعي بحت، يبحث في الاختصاصات الممنوحة للقضاء العسكري سواء كانت اختصاصات أصيلة دائمة، أو اختصاصات استثنائية وفقا لظروف معينة كحالة الطواري والتعبئة العامة، لينتهي مبحثه الأخير ببيان مفهوم التنازع بصوره المختلفة، والشروط اللازم توافرها في التنازع الإيجابي والتنازع السلبي، وتوضيح الأسباب التي يمكن أن يتحقق معها التنازع بين الجهتين لاسيما في ظل ارتباط الجريمة العسكرية بجريمة عامة ارتباطا بسيطا أو لا يقبل التجزئة، أو في ظل ارتكاب المتهم العسكري مع آخر مدني في جريمة واحدة. أما عن فصلها الثاني فهو معني بالإجراءات التي تتخذ في فصل التنازع حال قيامه بين الجهتين في التحقيق أو المحاكمة، مبتدئا ببيان موقف القضاء العسكري من خلال نصوص قانونه بتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى إذا ما تحققت أحد الأسباب المؤدية إلى حدوث التنازع بينها وبين جهة القضاء العادي، وما إذا كانت نصوصه قد بينت الجهة المعنية بفصل التنازع حال إثارته بين الجهتين، بمقارنته مع مسلك التشريع القضائي العسكري المصري؛ لما له من تجربة واضحة في ذلك، ليختم مبحثه الأخير بتوضيح تفصيلي لدور هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في فصل التنازع بين الجهتين، ومدى أهمية الحكم الصادر عنها في ذلك. وقد خلصت من هذه الدراسة إلى خلو نصوص قانون القضاء العسكري من تحديد الجهة المختصة بفصل تنازع الاختصاص الواقع بين جهة القضاء العادي والقضاء العسكري، بل إن النصوص جاءت خالية من أي توزيع واضح وصريح في الاختصاصات بين الجهتين، خاصة فيما يتعلق بتحقق الارتباط الموضوعي والارتباط الشخصي، كوسيلة للتقليل من حدوث التنازع، إلى أن انتهينا بضرورة تعديل بعض نصوص قانون القضاء العسكري، وإلى ضرورة وجود هيئة قضائية مستقلة محايدة، ذات تشكيل مدني وعسكري خليط من الجهتين المتنازعتين، يناط بها فصل التنازع في الاختصاص القائم بين الجهتين، على أمل أن تحمل هذه الرسالة ما من شأنه أن يحقق منفعة فقهية، وقضائية، وعسكرية، لتبقى مرجعا يسار عليه في المجال القانوني القضائي العسكري.