ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القياس عند صدر الشريعة الأصغر ت. 747 هـ.

العنوان المترجم: Measurement According to Sadr Al-Shari'a Al-Asghar Died in 747 AH
المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة الفيوم - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: يوسف، محمود فتحي ربيع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 702 - 373
ISSN: 2357-0709
رقم MD: 1020586
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على القياس عند صدر الشريعة الأصغر ت (747 ه). يعد القياس المنطقي صيغة شكلية لإثبات حقائق سبق العلم بها ولكنها حصلت الغفلة عن جوانب منها إذا يأتي القياس المنطقي منبهًا عليه أو ملزمًا الخصم بالتسليم بها إذا هو نكرها. وتناول البحث التعريف بالقياس لغًة واصطلاحًا وتعنى رد الشيء إلى نظيره، أما في المنطق هو قول مركب يتألف من جزأين جزء يشكل ما تقدم به من أشياء ويسمى بمقدمات القياس، وجزء آخر يلزم عن هذه المقدمات ويسمى بنتيجة القياس، وفي رأى صدر الشريعة الأصغر هو قضيتان يلزمهما أخرى ذاتا. وعرض أقسام القياس وهما قسمين، قياس استثنائي، وقياس اقتراني، أما عند صدر الشريعة الأعظم هو أربعة أشكال الأوسط إن كان محمولًا في الصغرة وموضوعًا في الكبرة، والثاني إن كان محمولًا في الصغرة وموضوعًا في الكبرى، والثالث إن كان موضوعًا فيهما، والرابع إن كان موضوعًا في الصغرى ومحمول في الكبرى. وتطرق إلى أشكال القياس وهي، الشكل، والضرب. واختتم البحث بالإشارة إلى أوجه الاختلاف والاتفاق مشيرًا إلى الاتفاق التام بين صدر الشريعة ونجم الدين والبيضاوي، والخبيصي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2357-0709