المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | موافي، أحمد علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mowafi, Ahmed Ali |
المجلد/العدد: | ع88 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 13 - 78 |
ISSN: |
2682-3225 |
رقم MD: | 1021818 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حق المرأة على زوجها في الجماع، في ضوء ما قررته الشريعة من مقصد العدل. وجاء العرض المنهجي للبحث، في مذهب القائلين بأن الجماع حق الزوج لا المرأة مع المناقشة والترجيح وتضمن تخيير الشافعية الرجل بين الجماع وتركه وعدم الإجبار عليه، استحباب الشافعية إتيان الزوج امرأته مرة كل أربع ليال. وتطرق إلى مذهب القائلين بأن الجماع حق للمرأة على زوجها مرة واحدة في القضاء مع المناقشة والترجيح وجاء فيه وجوب الجماع ديانة لا قضاء مع القدرة عليه، أدلة الحنفية مع المناقشة والترجيح. وتناول مذهب القائلين بأن الجماع واجب على الرجل حقا للمرأة في الجملة إذا انتفى العذر واشتمل على حكم تعطيل الرجل امرأته عن الجماع بسبب العبادة، وحكم مطالبة المرأة زوجها بالوطء في القضاء عند المالكية، والقدر الواجب للمرأة من الوطء، وأدلة المالكية مع المناقشة والترجيح. وعرض مذهب القائلين بأن الجماع واجب على الرجل حقا للمرأة مرة في كل طهر، وأشار إلى أدالة ابن حزم مع المناقشة والترجيح. وفسر مذهب القائلين بأن الجماع واجب على الرجل حقا للمرأة مرة كل أربعة أشهر وورد فيه فسخ النكاح بترك الوطء الواجب عند الحنابلة، وقدر الوطء الواجب عند الحنابلة وأدلتهم مع المناقشة والترجيح. وأوضح مذهب القائلين بأن الجماع واجب على الرجل حقا للمرأة بالمعروف قدر حاجتها وقدرته مع المناقشة والترجيح وجاء فيه للمرأة طلب فسخ النكاح تضررا بترك الوطء المستحق. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن مقصد العدل مبدأ مستقر في الفقه الإسلامي، وركيزة مهمة يقوم عليها البناء الفقهي في دولة الإسلام، فالشريعة جاءت بالعدل، وأرست دعائمه، وهذا العدل حاضر في عقول الفقهاء ونصب أعينهم عند بحثهم للمسائل الواقعية والمفترضة؛ لاستنباط حكم الله فيها، بحيث يكون الحكم محققا لهذا العدل وجاريا على وقفه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2682-3225 |