ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق المرأة على زوجها في الجماع: دراسة فقهية مقارنة في ضوء ما قررته الشريعة من مقصد العدل

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: موافي، أحمد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mowafi, Ahmed Ali
المجلد/العدد: ع88
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: فبراير
الصفحات: 13 - 78
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1021818
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 03926nam a22002057a 4500
001 1759552
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 321204  |a موافي، أحمد علي  |e مؤلف  |g Mowafi, Ahmed Ali 
245 |a حق المرأة على زوجها في الجماع:  |b دراسة فقهية مقارنة في ضوء ما قررته الشريعة من مقصد العدل 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية  |c 2018  |g فبراير  |m 1439 
300 |a 13 - 78 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على حق المرأة على زوجها في الجماع، في ضوء ما قررته الشريعة من مقصد العدل. وجاء العرض المنهجي للبحث، في مذهب القائلين بأن الجماع حق الزوج لا المرأة مع المناقشة والترجيح وتضمن تخيير الشافعية الرجل بين الجماع وتركه وعدم الإجبار عليه، استحباب الشافعية إتيان الزوج امرأته مرة كل أربع ليال. وتطرق إلى مذهب القائلين بأن الجماع حق للمرأة على زوجها مرة واحدة في القضاء مع المناقشة والترجيح وجاء فيه وجوب الجماع ديانة لا قضاء مع القدرة عليه، أدلة الحنفية مع المناقشة والترجيح. وتناول مذهب القائلين بأن الجماع واجب على الرجل حقا للمرأة في الجملة إذا انتفى العذر واشتمل على حكم تعطيل الرجل امرأته عن الجماع بسبب العبادة، وحكم مطالبة المرأة زوجها بالوطء في القضاء عند المالكية، والقدر الواجب للمرأة من الوطء، وأدلة المالكية مع المناقشة والترجيح. وعرض مذهب القائلين بأن الجماع واجب على الرجل حقا للمرأة مرة في كل طهر، وأشار إلى أدالة ابن حزم مع المناقشة والترجيح. وفسر مذهب القائلين بأن الجماع واجب على الرجل حقا للمرأة مرة كل أربعة أشهر وورد فيه فسخ النكاح بترك الوطء الواجب عند الحنابلة، وقدر الوطء الواجب عند الحنابلة وأدلتهم مع المناقشة والترجيح. وأوضح مذهب القائلين بأن الجماع واجب على الرجل حقا للمرأة بالمعروف قدر حاجتها وقدرته مع المناقشة والترجيح وجاء فيه للمرأة طلب فسخ النكاح تضررا بترك الوطء المستحق. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن مقصد العدل مبدأ مستقر في الفقه الإسلامي، وركيزة مهمة يقوم عليها البناء الفقهي في دولة الإسلام، فالشريعة جاءت بالعدل، وأرست دعائمه، وهذا العدل حاضر في عقول الفقهاء ونصب أعينهم عند بحثهم للمسائل الواقعية والمفترضة؛ لاستنباط حكم الله فيها، بحيث يكون الحكم محققا لهذا العدل وجاريا على وقفه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a فقه المرأة  |a الفقه الإسلامي  |a حقوق المرأة  |a المرأة المسلمة 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 001  |l 088  |m ع88  |o 1686  |s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية  |t Journal of Islamic Studies and Academic Research  |v 000  |x 2682-3225 
856 |u 1686-000-088-001.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1021818  |d 1021818 

عناصر مشابهة