ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستحسان : حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: مقدادي، منصور محمود راجح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 37, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 117 - 135
DOI: 10.35516/0272-037-001-016
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 102487
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

319

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوعا من موضوعات علم أصول الفقه كثر فيه الخلاف والجدال، وهو موضوع الاستحسان كمصدر من مصادر التشريع التبعية. تعرضت الدراسة لتعريف الاستحسان لغة واصطلاحا، وقام الباحث بالمناقشة والموازنة بين هذه التعريفات، وفي ضوء ذلك بين سبب النزاع بين الأصوليين في حجيته، حتى تبين من الدراسة أن القول بالاستحسان قد مرّ بمرحلتين: الأولى شهد تعريف الاستحسان خلالها شيئا من عدم الوضوح والاضطراب، وعليها يحمل خلاف الإمام الشافعي في حجية الاستحسان، والحق أن الاستحسان في هذه المرحلة يعتبر من الأدلة المردودة بالاتفاق. وأما المرحلة الثانية فتتمثل فيما استقر عليه الحنفية في تعريف الاستحسان، والتي يعتبر الاستحسان فيها حجة باتفاق المذاهب الأربعة. وبهذا يظهر عدم توارد النفي والإثبات في حجية الاستحسان على محل واحد. وقد ختمت الدراسة بمسائل تطبيقية من فقه السادة الشافعية؛ لبيان مدى اعتمادهم الاستحسان مصدرا لاستنباط الأحكام الشرعية، وذلك من واقع فقه الشافعية، وبهذا يظهر عدم مطابقة القول أن الشافعية لا يقولون بالاستحسان جملة وتفصيلا؛ وعليه فإن خلاف الشافعية مع الحنفية خلاف لفظي، وليس حقيقيا، إلا أن الشافعية أقل المذاهب أخذا بالاستحسان، والله تعالى أعلم. \

This study deals with the discretion (Istihsan), one of the controversial principles of Islamic jurisprudence as a secondary source of Islamic legislation. The study dealt critically with its linguistic and technical definition upon which based the dispute among Muslim scholars on the proof-value of discretion. This paper demonstrated that the concept in two main stages; the first stage as the concept was vague and unsettled. This stage is to be considered whereas the Shafi’i disagreed with the rest of the scholars. The second stage is represented in the final version of the hanafi definition of discretion. At this stage its proof-value became subject of consensus among the four schools of jurisprudence. Therefore, this shows that there is no real dispute on the actual concept of discretion. The study has been concluded with applied issues from shafi’i school of jurisprudence to show to which level they relied upon discretion as one of the means of deducing the rulings. This disproves the idea that the shafi’i school denies discretion as a source of legislation. Therefore, the dispute between the Shafi’is and Hanafi’s seems to be formal rather than being genuine. Shafi’is however are the least to consider discretion.

ISSN: 1026-3748
البحث عن مساعدة: 751754

عناصر مشابهة