ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الغلط الجوهري كعيب من عيوب الإرادة في القانون الانكليزي: دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Fundamental Mistake as a Vice of Consent in the English Law: An Analytical Comparative Study with the Iraqi Civil Law
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: علي، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Younis Salahuldin
المجلد/العدد: مج8, ع29
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: مايو
الصفحات: 247 - 293
DOI: 10.32894/1898-008-029-009
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1029071
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: يعد الغلط الجوهري عيبا من عيوب الإدارة التي تبطل العقد في ظل قانون الأحكام العام الإنكليزية. إلا أنها قد تجعل العقد قابلا للإبطال بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف. ويصنف الغلط الجوهري المؤثر في صحة العقد في القانون الإنكليزي إلى أربعة أنواع رئيسة: الأول هو الغلط المتطابق أو المشترك الذي يقع فيه كلا الطرفين المتعاقدين. والثاني هو الغلط غير المتطابق، والذي ينجم إما عن تعارض أو تقاطع الغايات بين الطرفين المتعاقدين ويعرف بالغلط المتبادل، أو يتمخض عن وقوع أحد الطرفين فيه فحسب، في الوقت الذي يعلم فيه الطرف الآخر بحقيقته، أو كان يفترض به أن يعلم، ويعرف بالغلط الأحادي أو المنفرد، والثالث هو الغلط في هوية المتعاقد أو شخصيته، والرابع الغلط في الوثيقة التعاقدية. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد أخذ أيضا بالغلط الجوهري الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث كان يمتنع على المتعاقد الذي وقع فيه إبرام العقد لو لم يقع فيه، سواء أكان في صفة جوهرية في الشيء محل العقد، أم في الشخص إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد، أم في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.

The fundamental crrar is considered as one of the vice of consent which makes the contract void under the English common law, and voidable according to the principles of equity. It is worth bearing in mind that the operative fundamental mistake is classified into four main subtypes: the first is the identical or common mistake. The second is the non-identical mistake which arises either from the Cross-Purposes between the contracting parties, and known as Mutual Mistake. Or from one of them, while the other knows or is presumed to know the truth of the mistake, and referred to as a Unilateral Mistake. The third is the mistake as to the Identity of the contracting Party. And the fourth is the mistake as to the Contractual Document. Whereas the Iraqi Civil law No. (40) of 1951 has also adopted the fundamental mistake which must be so severe that the mistaken contracting party would have not abstained from contracting, had he understood the truth and not fallen in it. Whether it be on a fundamental characteristic of the subject-matter of the contract, or on the Identity of the contracting Party, or on affairs which the impartiality of dealings consider as fundamental elements of contracting.

ISSN: 2226-4582