ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إعسار المستأجر وأثره على عقد الإيجار في القانون المدني: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Tenant Insolvency and its Impact on the Rent Contract in the Civil Law: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قادر، أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qadir, Ahmad Muhamad
المجلد/العدد: مج8, ع30
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: أغسطس
الصفحات: 128 - 166
DOI: 10.32894/1898-008-030-005
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1029241
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الإعسار المدني كونه وسيلة من وسائل الضمان العام للدائنين، وقد نظم المشرع العراقي هذا الموضوع بموجب نصوص قانونية في القانون المدني مستوحاه من الفقه الإسلامي تحت مسمى الحجر على المدين المفلس، وأما فيما يخص حقوق المؤجرين والمستأجرين فقد أهتم المشرع بتنظيم تشرع خاص بقانون 87 لسنة 1979 م وهي المادة التي ألغيت بموجب المادة (10) من القانون رقم 56 لسنة 2000 م، فالمشرع العراقي في الوقت الذي اسبغ فيه حمايته على مستأجر العقارات المشمولة بأحكام القانون، فأنه حاول إيجاد نوع من الموازنة بين المصالح المتعارضة الأطراف ذلك العقد، ومن بين ذلك قيامه بإيراد الأسباب القانونية للتخلية، وهي أسباب نص عليها القانون تبيح إذا ما توافر أحدها للمؤجر طلب تخلية المأجور وتلك الأسباب نصت عليها المادة (17) من القانون رقم 87 لسنة 1979 م وهي المادة التي ألغيت بموجب المادة (10) من القانون رقم 56 لسنة 2000 م، أما بالنسبة إلى القانون المصري فإن الفقهاء المصريون يرون أن حق المؤجر في أنهاء الإيجار لهذا السبب (إعسار المستأجر) يتعارض مع أحكام القانونين (49) لسنة 1977 م، (136) لسنة 1981 م وذلك أن القانون الأول لم يلزم المستأجر بغير تقديم تأمين يعادل أجرة شهرين فحسب سواء كام معسرا أم غير معسر وابقى القانون الأخير على هذا الحكم بل أن القانونين منعا الإخلاء فمن باب أولى يمنع الإخلاء إذا لم يقدر المستأجر تأمينا لأجرة لم تستحق بعد. وقد تبين في هذه الدراسة أنه يترتب على إعسار المستأجر جواز طلب أنهاء العقد من أي من الطرفين المؤجر أو المستأجر، دون تقيد بأن يكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، والمستأجر له ذلك إذا أعسر في دفع أجرة الإيجار، وبلا مراعاة لمواعيد التنبه بالإخلاء، والقاضي ينظر في إعطاء مهلة معقولة يتدبر فيها المؤجر بالبحث عن مستأجر آخر تخفيفا للضرر الذي سيلحق به.

This study dealt with the issue of civil insolvency as a means of public guarantee for creditors. The Iraqi legislator organized this subject under legal provisions in the civil law inspired by the Islamic jurisprudence under the name of the stone against the bankrupt debtor. As for the rights of lessors and tenants, No. 87 of 1979, which was canceled under Article (10) of Law No. 56 of 2000, the Iraqi legislator at the time when the protection of the tenant property covered by the provisions of the law, he tried to find a kind of balance between the conflicting interests parties that contract, and among Y You may do so for legal reasons For reasons of which the law provides that if one of them is available to the lessor, he shall request the abandonment of the wage. The reasons stipulated in article (17) of Law No. 87 of 1979 are repealed under Article 10 of Law No. 56 of 2000, The Egyptian jurists believe that the right of the lessor to terminate the rent for this reason (the tenant's insolvency) is contrary to the provisions of the laws (49) for the year 1977, (136) for the year 1981. The first law did not oblige the lessee to provide insurance equivalent to only two months, And the last law remains on this provision, but the two laws prevent eviction Li prevents the evacuation if the tenant did not provide insurance for taxi was not worth having In this study, it was found that the tenant's tenant has the right to request termination of the contract from either the lessor or lessee, without restricting the contract to be fixed-term or indefinite. The lessee has the right to pay the rent, The judge considers giving reasonable time for the landlord to seek another tenant to mitigate the damage to which he will be subjected .

ISSN: 2226-4582