العنوان بلغة أخرى: |
:The Legal System of the Administration Power to Abolit the Public Works Contracts A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخلايلة، سامي سلامة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 68 |
رقم MD: | 1029738 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع "النظام القانوني لسلطة الإدارة في فسخ عقد الأشغال العامة" "دراسة مقارنة"، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، وتنطلق هذه الدراسة من إشكالية رئيسية تتعلق بمدى كفاية النصوص القانونية لتقرير سلطة الإدارة في فسخ عقد الأشغال العامة ومدى فعالية الرقابة القضائية على هذه السلطة في الأردن وفرنسا ومصر؟ وقد تم اتباع المنهج الوصفي وأدوات التحليل والمقارنة للإجابة على إشكالية الدراسة وفرضياتها. وتم تقسيم الرسالة إلى فصلين، تناولا على التوالي ماهية جزاء فسخ عقد الأشغال العامة، والرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فسخ العقد. وانتهت إلى جملة من النتائج أهمها: ضرورة إعذار المتعاقد مسبق قبل فرض جزاء فسخ العقد لما له من ضمانة قبل إيقاع الجزاء بحق المتعاقد المقصر، ويمكن استثناء بعض الحالات التي لا جدوى من الإنذار فيها، فهو ضمانة تمكن المتعاقد من تقديم دفاعه وذلك للمحافظة على حقوقه، كما أن المنازعات المتعلقة بجزاء فسخ عقد الأشغال العامة تخضع لرقابة قاضي التنفيذ في قضائي مجلس الدولة في فرنسا ومصر، أما في الأردن فهي من اختصاص القضاء العادي وتعد المنازعة القضائية منازعة قضاء كامل وليست منازعة إلغاء. وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها دعوة القضاء الأردني إلى الأخذ بما هو مستقر عليه في الأنظمة القانونية المقارنة من حيث الاعتراف للإدارة المتعاقدة بممارسة سلطة تعديل شروط العقد وإنهائه بإرادتها المنفردة في أي وقت قبل نهاية مدته، وإن لم يكن منصوصا عليه في العقد، وإن لم يوجد نص قانوني يمنحها هذه السلطة، وبما يتفق مع الصالح العام. كما توصي الدراسة القضاء الأردني مسايرة ما استقر عليه القضاء المقارن من حيث عدم تطبيق أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالفسخ على روابط القانون العام، وذلك نظرا للاختلاف الجوهري بينهما، وما يترتب على تطبيق أحكام القانون المدني على العقود الإدارية من نتائج غير منطقية تتمثل في تقييد حرية الإدارة في فسخ العقد الإداري. |
---|