ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التضارب بين الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي والحصانة القضائية

العنوان بلغة أخرى: The Clash between the Personal Inviolability of the Diplomatic Envoy and the Judicial Immunity
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشديفات، شادي عدنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shdaifat, Shadi Adnan
المجلد/العدد: مج60, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 567 - 614
رقم MD: 1039129
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحرمة الشخصية | الحصانة القضائية | الممارسات الدولية | الدولة المرسلة | الدولة المستقبلة | personal inviolabilit | Judicial Immunity | International Practices | Sending State | Receiving State
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
LEADER 06606nam a22002537a 4500
001 1776454
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الشديفات، شادي عدنان  |g Al-Shdaifat, Shadi Adnan  |e مؤلف  |9 389259 
245 |a التضارب بين الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي والحصانة القضائية  
246 |a The Clash between the Personal Inviolability of the Diplomatic Envoy and the Judicial Immunity 
260 |b جامعة عين شمس - كلية الحقوق  |c 2018  |g يناير 
300 |a 567 - 614 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لعبت الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي دوراً كبيراً في الحفاظ على الممارسة الدبلوماسية منذ سنوات طويلة وحالت دون المساس بكرامته أثناء ممارسته لعمله في إقليم الدولة المستقبلة، فأقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 كما أقرت الحصانة القضائية أيضاً. إذا كانت الحصانة الشخصية تنطلق من افتراض تعرض الدبلوماسي لخطر الاعتداء الذي ألزم المستقبلة وجوب حمايته وتسهيل أدائه لمهام عمله، فإن الحصانة القضائية التي أقرت للمبعوث الدبلوماسي منذ القرن السابع عشر ونظمت في اتفاقية فيينا لعام 1961 إنما انطلقت من قاعدة عدم محاكمته على الجرائم التي يرتكبها في إقليم الدولة المستقبلة من خلال نقل اختصاص البت بتلك الجرائم إلى إقليم الدولة المرسلة، وإن إمكانية محاسبته في إقليم الدولة المستقبلة مقترناً بتخلي دولته عن الحصانة القضائية لأن هذه الحصانة لم تمنح لذات المبعوث الدبلوماسي إنما للوظيفة التي تعود لدولته، وفد ساهم الفقه والعمل الدولي من خلال الأسس النظرية في فلسفة تلك الحصانات وتكييفها قانونياً بما لا يتعارض والسيادة الإقليمية للدولة، فأقر للدولة المستقبلة سلطة العقاب دون ولاية الإقليمي لها حيث تنازلت عن ولاية قضائها الإقليمي لصالح دولة المبعوث الدبلوماسي بموجب توافقات سياسية واجهت الكثير من الجدل تم تكييفها قانونياً بما ينسجم والسيادة الإقليمية، لذلك فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى نبذ التدخل بالشؤن الداخلية وانتهاك السيادة الوطنية ضمانا لاستمرار تلك العلاقات. ويناقش هذا البحث نطاق الحصانة القضائية كونها لا تنهض إلا في حالة ارتكاب المبعوث الدبلوماسي جرماً جنائياً الأمر الذي يتعارض مع الأساس الذي أقيمت عليه العلاقة الدبلوماسية بين الدول في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن ارتكاب المبعوث الدبلوماسي لتلك الجرائم لا يتفق مع فرضية إقامة تلك العلاقات مما يدعو إلى البحث في كنه هذه الحصانة وطبيعتها حيث ظهر من خلال الممارسة الدولية أن الدول لا تتنازل عن الحصانة القضائية لمبعوثها الدبلوماسي إلا في حالة ارتكابه جرماً جنائياً لا يتعلق بالمهام الموكلة إليه، فتسمح بمقاضاته في إقليم الدولة المستقبلية. 
520 |b Personal inviolability and diplomatic immunity from judicial jurisdiction still remain among the most problematic issues in for many years. Such special privileges have diplomatic law for long effectively protected diplomatic representatives and other foreign officials from interference with their freedom, which may be attendant upon penal proceeding, the objective of which is the curtailment of financial or personal liberty in the interests of punishment or deterrence. The judicial immunity was recognized since the seventeenth century, and agreed upon in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. However, everyday practice indicates that both states and diplomatic agents still have problems with interpreting the relevant provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Unfortunately the diplomats are more likely those who occasionally tend to misinterpret the extent of their privileges and thus make use or, to be more precise and correct, abuse their inviolability and immunity. Such abuses may still be tolerable by the receiving state in the name of securing effective performance of diplomatic functions, if these abuses involve merely minor offences or crimes. But do receiving states and the international community have to tolerate personal inviolability and judicial immunity in case of serious crimes such as murder and conspiracy as well as war crimes and crimes against humanity? The international jurisprudence through its theoretical foundations has contributed to the philosophy of those immunities legally wise and adapted, without prejudice to the sovereignty of the state. The present article intends to address such issues and examine possible solutions to these problems and possible remedies against abuses of diplomatic status. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الحصانة القانونية  |a الحصانة القضائية  |a الحرمة الشخصية  |a المبعوث الدبلوماسي 
692 |a الحرمة الشخصية  |a الحصانة القضائية  |a الممارسات الدولية  |a الدولة المرسلة  |a الدولة المستقبلة  |b personal inviolabilit  |b Judicial Immunity  |b International Practices  |b Sending State  |b Receiving State 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 007  |l 002  |m مج60, ع2  |o 0870  |s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Sciences  |v 060 
856 |u 0870-060-002-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1039129  |d 1039129 

عناصر مشابهة