ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحصانة الجنائية للمبعوث الدبلوماسي

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Immunity of the Diplomatic Envoy
المؤلف الرئيسي: ريال، سفانه علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشديفات، شادي عدنان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 178
رقم MD: 900872
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

375

حفظ في:
المستخلص: لعبت الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي دورا كبيرا في الحفاظ على الممارسة الدبلوماسية منذ آلاف السنين وحالت دون المساس بكرامته أثناء ممارسته لعمله في إقليم الدولة المستقبلة، فأقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ‎١٩٦١‏ كما أقرت الحصانة الجنائية أيضا. وإذا كانت الحصانة الشخصية تنطلق من افتراض تعرض الدبلوماسي لخطر الاعتداء الذي ألزم الدولة المستقبلة وجوب حمايته وتسهيل أدائه لمهام عمله، فإن الحصانة الجنائية التي أُقرت للدبلوماسي منذ القرن السادس عشر ونُظمت في اتفاقية فيينا لعام ‎١٩٦١‏ إنما انطلقت من قاعدة عدم محاكمته على الجرائم التي يرتكبها في إقليم الدولة المستقبلة من خلال نقل اختصاص البَت بتلك الجرائم إلى إقليم الدولة المرسلة، وإن إمكانية محاسبته في إقليم الدولة المستقبلة مقترنا بتخلي دولته عن الحصانة الجنائية لأن هذه الحصانة لم تمنح لذات الدبلوماسي إنما للوظيفة التي تعود لدولته، وقد ساهم الفقه الدولي من خلال الأسس النظرية في فلسفة تلك الحصانات وتكييفها قانونيا بما لا يتعارض والسيادة الإقليمية للدولة، فأقر للدولة المستقبلة سلطة العقاب دون ولاية القضاء الإقليمي لها حيث تنازلت عن ولاية قضائها الإقليمي لصالح دولة المبعوث بموجب توافقات سياسية واجهت الكثير من الجدل حتى تم تكييفها قانونيا بما ينسجم والسيادة الإقليمية، لذلك فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى نبذ التدخل بالشؤون الداخلية وانتهاك السيادة الوطنية ضمانا لاستمرار تلك العلاقات. وتناقش هذه الدراسة الحصانة الجنائية كونها لا تنهض إلا في حالة ارتكاب المبعوث جرما جنائيا الأمر الذي يتعارض مع الأساس الذي أقيمت عليه العلاقة الدبلوماسية بين الدول في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث ظهر من خلال الممارسة الدولية أن الدول لا تتنازل عن الحصانة الجنائية لمبعوثها الدبلوماسي إلا في حالة ارتكابه جرما جنائيا لا يتعلق بالمهمات الموكلة إليه، فتسمح بمقاضاته في إقليم الدولة المستقبلة، وإن هذا النوع من الجرائم لا يعكر صفو العلاقات بين الدول، أما ما يتعلق بالتدخل بقضايا الأمن الوطني والسيادة الإقليمية في إقليم الدولة المستقبلة فإن استجابة الدولة المرسلة في التخلي عن حصانة مبعوثها تكاد تكون معدومة، فغالبا ما يحاكم في إقليم دولته مما يسهل إفلاته من العقاب الأمر الذي يثير الشكوك حول احتمالية تدخل الدول في شؤون بعضها البعض مستغلة تلك الحصانة من خلال ضمان عدم محاسبة ممثليها داخل إقليم الدولة المستقبلة. وناقشت الدراسة نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالتناقضات الواردة في موادها المتعلقة بالحصانات الجنائية للمبعوث الدبلوماسي كونها لا تقف حائلا دون مقاضاته حيث نص المادة 27/1‏ ‏إلا أنها عادت فعطلت نص هذه المادة 27/1‏ بالمادة 98/1‏ فأوجبت للقيام بذلك موافقة الدولة المرسلة مما يحفظ للمبعوث الدبلوماسي حصانته التي نصت عليها اتفاقية فيينا لعام ‎١٩٦١‏ الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد أن الهدف من هذه النصوص هو اختزال الحصانات الوطنية المنصوص عليها في المادة 27/1‏ مما يجعلها عرضة للابتزاز السياسي من خلال تسييس الجرائم والضغط على الأشخاص المعنويين في الدولة لتغيير سياساتهم أو مواقفهم بما يتناسب مع مصالح القوى العظمى.

عناصر مشابهة