المستخلص: |
لقد نص المشرع الدستوري لسنة 2011 في الفصل 133 من الدستور على آلية الدفع بعدم دستورية قانون، الذي يثار النظر في قضية مطروحة أمام محاكم التنظيم القضائي، وذلك إذا ما دفع أحد الأطراف أن القانون الذي يراد تطبيقه في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وأحال هذا الفصل على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات تطبيق هذه الآلية. وتطبيقا لهذا الفصل عمد المشرع التنظيمي إلى تنظيم هذه الآلية من خلال القانون التنظيمي رقم 86.15، والذي تبين من مضامينه أن المشرع قد اختار "نظام التصفية" عبر مرحلتين، الأولى أمام محاكم الموضوع (أول درجة وثان درجة)، والثانية أمام محكمة النقض، لتقدير جدية الدفع المثار. ولما أحيل هذا القانون التنظيمي على المحكمة الدستورية قصد البت في دستوريته، قضت هذه الأخيرة بعدم دستوريته، حيث اعتبرت أن نظام التصفية المعتمد يتعارض مع الدستور، لا سيما مع الفصل 133 منه، على اعتبار أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المختصة في تقدير جدية الدفع.
|