المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | الأحمد، نجم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Ahmad, Najm |
المجلد/العدد: | مج34, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 165 - 209 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 1048506 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تستغرق العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بين الدولة والمتعاقد مدة زمنية طويلة، هذا ما يؤكد أهمية تحديد المراكز القانونية لطرفي الرابطة العقدية على أساس إمكانية تعديل التشريعات الوطنية الناظمة لهذه العلاقة. وقد يكون من السهل على المتعاقد الأجنبي معرفة مركزه القانوني حين التوقيع على العقد، مما يسهل عليه حساب الجدوى الاقتصادية لنشاطه العقدي، لكن هذه الحسابات ستتأثر باختلاف الإطار القانوني الناظم لعمل هذا المتعاقد. يمكن أن يكون الوضع أكثر صعوبة في حال قيام الدولة بإصدار تشريعات وطنية تختلف عن تلك التي كانت سارية حين نفاذ العقد، فكيف للمتعاقد أن يضمن عدم تطبيق أي تشريعات لاحقة عليه إذا كانت تضر بمركزه العقدي؟ هذه باختصار هي فكرة "شرط الثبات التشريعي"، والغاية المتوخاة منها. ومن ثم يعد الاتفاق على هذا الشرط بمنزلة تنازل من الدولة لصالح المتعاقد عن جزء من سيادتها في مجال التشريع، من خلال تعهدها بتحصينه من الخضوع لتطبيق أي تعديلات تشريعية لاحقة عليه قد تضر بمركزه الاقتصادي. غالبا ما يتعامل شرط الثبات التشريعي مع مضمون الالتزامات العقدية التي يرتبها العقد على طرفيه، وأثرها في مصالح كل طرف. وعادة ما يرد هذا الشرط ضمن شروط العقد مع المتعاقد الأجنبي، وهنا غالبا ما يتم الاتفاق بين طرفـي الرابطة العقدية على تقييد حق الدولة في التعديل بإراداتها المنفردة. كما قد يرد هذا الشرط من خلال اتفاقيات دولية تلتزم بمقتضاها الدولة المتعاقدة بمنح أفضلية حماية لمستثمري الدولة أو الدول الأخرى من خلال عدم تطبيق تشريعات أو إجراءات لاحقة على اتفاقيات العقود التي تبرم مع هؤلاء المستثمرين إذا كان من شأنها الإضرار بمركزهم القانوني. ومن الممكن أن يرد شرط الثبات التشريعي عبر تشريعات الدول الوطنية ذاتها. وقد تسعى الحكومات الوطنية إلى تثبيت مثل هذا النوع من الشروط رغبة منها في استقطاب رؤوس أموال الشركات الأجنبية من خلال تأكيد حماية مصالحهم التي تفاوضوا عليها في العقد، وهو ما يطلق عليه عامل "الاستثمار في النشاطات المناخية المواتية". بدئ باستخدام شرط الثبات التشريعي في النصف الثاني في القرن الماضي بهدف حماية شركات الاستثمار الأجنبية المتعاقدة من التشريعات الوطنية التسفية، أو ذات الطابع التمييزي، أو التي يراد بها نزع ملكية بعض من الشركات الأجنبية، هذا فضلا عن التشريعات والإجراءات الهادفة إلى زيادة التزامات المستثمر الأجنبي المالية وغير المالية. عادة ما تتعلق هذه الشروط بالالتزامات المالية للشركة المتعاقدة، كما قد تتعلق بحظر فرض تشريعات وطنية تؤمم نشاط هذه الشركات، وحديثا انتشر استخدام شرط الثبات التشريعي ذي البعد البيئي، الذي بموجبه تشترط شركات الاستثمار على الدول المضيفة التزام هذه الدول بتوفير متطلبات أي تعديل تشريعي بيئي على نفقتها الخاصة نظرا إلى المتطلبات المالية والتكنولوجية المعقدة التي قد تحتاج إليها هذه المتطلبات. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |