Feedback

Send us your feedback!









أثر الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية في القانون الأردني

Varying Title: The Impact of the Penal Clause on Construction Contracts Faisal Al-Ofeshat
Main Author: العفيشات، فيصل إبراهيم (مؤلف)
Other Authors: اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز (مشرف)
Date: 2019
Place: مؤتة
Pages: 1 - 87
MD No.: 1055994
Content Type: رسائل جامعية
Language: Arabic
Degree Type: رسالة ماجستير
Granting Institution: جامعة مؤتة
College: كلية الدراسات العليا
Country: الاردن
Database(s): Dissertations
Subjects:
Online Access:
Cover Image QR Code

Number of downloads

340

Saved in:
Abstract: هدفت هذه الدراسة للتعرف على مفهوم الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، ولبيان سلطة المحكمة وصلاحياتها في تعديل الشرط الجزائي، ومعرفة مدى الزامية الشرط الجزائي لطرفي العقد في العقود الإنشائية، وبيان حق المحكمة في مخالفة قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" في تكوين العقد، ومعرفة مدى سريان نظرية الظروف الطارئة على الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، ومعرفة مدى تأثر المقاول الفرعي أو مقاول الباطن إذا أخل المقاول الرئيسي بأحد بنود العقد، ومعرفة مدى مسؤولية المقاول الفرعي أو الباطن إذا أخل بما اتفق عليه أمام المقاول الرئيسي. وتمحورت مشكلة الدراسة في بيان أثر الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، والذي يسمى كذلك بالتعويض الاتفاقي في عقود المقاولات الإنشائية، وذلك في الحالات التالية: عند عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ أو التنفيذ الجزئي أو التنفيذ المعيب لما اتفق عليه في العقد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: إن المشرع الأردني لم يورد في القانون المدني الأردني كلمة الشرط الجزائي في مواده ولكن استعاض عنها بكلمة التعويض الاتفاقي والتي تعطي نفس المعنى، إن عقود المقاولات الإنشائية قائمة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وللشرط الجزائي أهمية في عقود المقالات الإنشائية، كونها تلزم طرفي العقد بتنفيذ ما اتفق عليه بينهما، أعطى المشرع الأردني في القانون المدني الأردني للمحكمة والقاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي زيادة أو نقصانا، بما يتناسب مع الضرر الواقع فعلا، حفاظا على مصلحة طرفي العقد بحيث يكون لا ضرر ولا ضرار، واعتبر ذلك من النظام العام. وأوصى الباحث بأنه يجب توثيق عقود المقاولات لدى الجهات المختصة صاحبة العلاقة وحسب الأصول لضمان الحقوق والواجبات، والتي لم يورد المشرع الأردني نص صريح على ذلك، وأن الأصل في حل المنازعات هو التحكيم، لذلك يجب تقييد سلطة المحكمة والقاضي في حل المنازعات، كونها تطيل مدة النزاع بين طرفي العقد، وأنه بسبب عدم احتواء نصوص القانون المدني الأردني على تعريف للعيب أو التهدم بشكل صريح، مما لا يمكن رب العمل من الرجوع للمقاول أو المهندس بشكل قانوني، فإنه يحبذ على المشرع الأردني تلافي ذلك لأن التفكك والتهدم قد يكون واقعا لأمر مستقبلي يمكن توقعه والمشرع لم ينص على ذلك.