ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Penal Clause on Construction Contracts Faisal Al-Ofeshat
المؤلف الرئيسي: العفيشات، فيصل إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 87
رقم MD: 1055994
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

339

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة للتعرف على مفهوم الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، ولبيان سلطة المحكمة وصلاحياتها في تعديل الشرط الجزائي، ومعرفة مدى الزامية الشرط الجزائي لطرفي العقد في العقود الإنشائية، وبيان حق المحكمة في مخالفة قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" في تكوين العقد، ومعرفة مدى سريان نظرية الظروف الطارئة على الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، ومعرفة مدى تأثر المقاول الفرعي أو مقاول الباطن إذا أخل المقاول الرئيسي بأحد بنود العقد، ومعرفة مدى مسؤولية المقاول الفرعي أو الباطن إذا أخل بما اتفق عليه أمام المقاول الرئيسي. وتمحورت مشكلة الدراسة في بيان أثر الشرط الجزائي في عقود المقاولات الإنشائية، والذي يسمى كذلك بالتعويض الاتفاقي في عقود المقاولات الإنشائية، وذلك في الحالات التالية: عند عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ أو التنفيذ الجزئي أو التنفيذ المعيب لما اتفق عليه في العقد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: إن المشرع الأردني لم يورد في القانون المدني الأردني كلمة الشرط الجزائي في مواده ولكن استعاض عنها بكلمة التعويض الاتفاقي والتي تعطي نفس المعنى، إن عقود المقاولات الإنشائية قائمة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وللشرط الجزائي أهمية في عقود المقالات الإنشائية، كونها تلزم طرفي العقد بتنفيذ ما اتفق عليه بينهما، أعطى المشرع الأردني في القانون المدني الأردني للمحكمة والقاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي زيادة أو نقصانا، بما يتناسب مع الضرر الواقع فعلا، حفاظا على مصلحة طرفي العقد بحيث يكون لا ضرر ولا ضرار، واعتبر ذلك من النظام العام. وأوصى الباحث بأنه يجب توثيق عقود المقاولات لدى الجهات المختصة صاحبة العلاقة وحسب الأصول لضمان الحقوق والواجبات، والتي لم يورد المشرع الأردني نص صريح على ذلك، وأن الأصل في حل المنازعات هو التحكيم، لذلك يجب تقييد سلطة المحكمة والقاضي في حل المنازعات، كونها تطيل مدة النزاع بين طرفي العقد، وأنه بسبب عدم احتواء نصوص القانون المدني الأردني على تعريف للعيب أو التهدم بشكل صريح، مما لا يمكن رب العمل من الرجوع للمقاول أو المهندس بشكل قانوني، فإنه يحبذ على المشرع الأردني تلافي ذلك لأن التفكك والتهدم قد يكون واقعا لأمر مستقبلي يمكن توقعه والمشرع لم ينص على ذلك.