ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرقابة علي أعمال السيادة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Control over the Acts of Sovereignty: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: رشيد، وسن حميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rashid, Wasan Hameed
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 490 - 520
DOI: 10.36528/1150-012-002-015
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1063047
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يقضي المبدأ العام في الأنظمة الديمقراطية الحديثة بخضوع أعمال السلطة التنفيذية للرقابة القضائية سواء بالتعويض أو الإلغاء كنتيجة عن أثارها الضارة المترتبة عليها. إلا أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء يقضي باستبعاد بعض أعمالها من الرقابة القضائية مهما كانت درجة عدم مشروعيتها ويطلق على هذه الأعمال أعمال السيادة أو أعمال الحكومة، فأعمال السيادة تعد من أخطر الامتيازات الممنوحة للإدارة حيث تخولها إصدار قرارات إدارية لا تسأل عنها أمام أية جهة قضائية، ولذلك فهي تمثل خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية. وكان لنظرية أعمال السيادة في العراق دور ملموس في ساحات القضاء العراقي قبل النص عليها في قانون تنظيم السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963، فقد كان أمر البت في أعمال السيادة قبل صدور هذا القانون أمر متروك لتقدير القضاء وذلك لأن المشرع لم يورد أية نصوص قانونية عن أعمال السيادة قبل هذا التاريخ، وبشكل عام فالمشرع العراقي لم يسير على مسلك واحد في النص على منع القضاء من النظر في الأعمال الحكومية التي تعتبر من قبيل أعمال السيادة، فكان تارة يكتفي بالنص على مبدأ منع المحاكم من التعرض لأعمال السيادة، بينما يكتفي تارةً أخرى بإعطاء بعض الأمثلة التي تعتبر من أعمال السيادة، وبصدور الدستور العراقي لعام 2005 النافذ انتهى الحديث عن أعمال السيادة في العراق.

Under modern democratic systems, the general principle is that the work of the executive branch should be subject to judicial oversight, whether compensation or cancellation as a result of its adverse effects. However, this principle is subject to an exception that excludes some of its actions from judicial oversight, whatever the degree of illegality. These acts are called acts of sovereignty or the actions of the government. which allows it to issue administrative decisions that it does not ask about before any judicial authority. The theory of acts of sovereignty in Iraq had a tangible role in the Iraqi courts before it was stipulated in the law organizing the judiciary authority No. (26) of 1963. It was up to the judiciary to decide the judiciary before this law was issued. The legislator did not provide any legal provisions on the acts of sovereignty before this date, and in general, the Iraqi lawmaker did not follow a single course in the provision to prevent the judiciary from considering government actions that are considered acts of sovereignty, a period that suffices only to the principle of preventing courts from exposure to acts of sovereignty At other times, just give some examples that are considered acts of sovereignty with the issuance of the Iraqi constitution of 2005, talk of sovereignty in Iraq ended.

ISSN: 2075-7220