المستخلص: |
الاحتياط مطلب شرعي، وهو يعني الأخذ بالحزم والثقة والبعد عن الشبه ومواضع الريبة، ويعرف اصطلاحاً بأنه: الاحتراز من الوقوع في منهي، أو ترك مأمور به عند الاشتباه. والعلماء كلهم يرجعون إلى الاحتياط ويحتجون به في مواضعه المقررة عندهم، وهو دليل من الأدلة المعتبرة إن لم يخالف ما هو أولى منه، والاحتياط في الأحكام التكليفية عند تعارض القول بها يقضي بتقديم المحرم ثم الواجب، ثم المكروه، ثم المندوب، ثم المباح. وقد دل الاحتياط على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب والفور، وأن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده من جهة المعنى، وهو يدل على تحريمها مع أمر الوجوب، وكراهتها مع أمر الندب. وأن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم والفور والتكرار والفساد. وقد تبين أن بين الاحتياط وسد الذرائع عموماً وخصوصاً وجهياً على قول من يجعل الوسيلة التي يقطع بتوصيلها إلى المحرم من سد الذرائع. وبينهما عموم وخصوص ومطلق على قول من يرى أن الوسيلة التي يقطع بتوصيلها إلى المحرم ليست من سد الذرائع. وأن التثبت يعد نوعاً من الاحتياطة من جهة، ومن جهة أخرى هو مرحلة تسبق العمل بالاحتياط. فهو احتياط يؤدي عند عدم التبين إلى الاحتياط. والله تعالى أعلم.
|