ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر و النهي عند الأصوليين : دراسة نظرية تطبيقية

المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المؤلف الرئيسي: المطرودى، على بن عبدالعزيز بن إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Matroudi, Ali Abdulaziz
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الصفحات: 217 - 295
ISSN: 1658-4201
رقم MD: 107235
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

303

حفظ في:
المستخلص: الاحتياط مطلب شرعي، وهو يعني الأخذ بالحزم والثقة والبعد عن الشبه ومواضع الريبة، ويعرف اصطلاحاً بأنه: الاحتراز من الوقوع في منهي، أو ترك مأمور به عند الاشتباه. والعلماء كلهم يرجعون إلى الاحتياط ويحتجون به في مواضعه المقررة عندهم، وهو دليل من الأدلة المعتبرة إن لم يخالف ما هو أولى منه، والاحتياط في الأحكام التكليفية عند تعارض القول بها يقضي بتقديم المحرم ثم الواجب، ثم المكروه، ثم المندوب، ثم المباح. وقد دل الاحتياط على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب والفور، وأن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده من جهة المعنى، وهو يدل على تحريمها مع أمر الوجوب، وكراهتها مع أمر الندب. وأن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم والفور والتكرار والفساد. وقد تبين أن بين الاحتياط وسد الذرائع عموماً وخصوصاً وجهياً على قول من يجعل الوسيلة التي يقطع بتوصيلها إلى المحرم من سد الذرائع. وبينهما عموم وخصوص ومطلق على قول من يرى أن الوسيلة التي يقطع بتوصيلها إلى المحرم ليست من سد الذرائع. وأن التثبت يعد نوعاً من الاحتياطة من جهة، ومن جهة أخرى هو مرحلة تسبق العمل بالاحتياط. فهو احتياط يؤدي عند عدم التبين إلى الاحتياط. والله تعالى أعلم.

ISSN: 1658-4201

عناصر مشابهة