LEADER |
03094nam a22002057a 4500 |
001 |
0464194 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|a المطرودى، على بن عبدالعزيز بن إبراهيم
|g Al Matroudi, Ali Abdulaziz
|e مؤلف
|9 168295
|
245 |
|
|
|a الاستدلال بالاحتياط في مسائل الأمر و النهي عند الأصوليين :
|b دراسة نظرية تطبيقية
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|c 2011
|m 1432
|
300 |
|
|
|a 217 - 295
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a الاحتياط مطلب شرعي، وهو يعني الأخذ بالحزم والثقة والبعد عن الشبه ومواضع الريبة، ويعرف اصطلاحاً بأنه: الاحتراز من الوقوع في منهي، أو ترك مأمور به عند الاشتباه. \ والعلماء كلهم يرجعون إلى الاحتياط ويحتجون به في مواضعه المقررة عندهم، وهو دليل من الأدلة المعتبرة إن لم يخالف ما هو أولى منه، والاحتياط في الأحكام \ التكليفية عند تعارض القول بها يقضي بتقديم المحرم ثم الواجب، ثم المكروه، ثم المندوب، ثم المباح. \ وقد دل الاحتياط على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب والفور، وأن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده من جهة المعنى، وهو يدل على تحريمها مع أمر الوجوب، وكراهتها مع أمر الندب. \ وأن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم والفور والتكرار والفساد. \ وقد تبين أن بين الاحتياط وسد الذرائع عموماً وخصوصاً وجهياً على قول من يجعل الوسيلة التي يقطع بتوصيلها إلى المحرم من سد الذرائع. \ وبينهما عموم وخصوص ومطلق على قول من يرى أن الوسيلة التي يقطع بتوصيلها إلى المحرم ليست من سد الذرائع. \ وأن التثبت يعد نوعاً من الاحتياطة من جهة، ومن جهة أخرى هو مرحلة تسبق العمل بالاحتياط. فهو احتياط يؤدي عند عدم التبين إلى الاحتياط. \ والله تعالى أعلم.
|
653 |
|
|
|a أصول الفقه
|a الأصوليون
|a الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
|a الفقه الإسلامي
|a الاحتياط
|a الاثبات
|a القواعد الأصولية
|a التعارض
|a الترجيح
|a سد الذرائع
|a الاختلاف
|a القرآن الكريم
|a السنة النبوية
|a القياس
|a الاستدلال
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 005
|e Journal of Islamic Studies
|l 021
|m ع21
|o 0436
|s مجلة العلوم الشرعية
|v 000
|x 1658-4201
|
856 |
|
|
|u 0436-000-021-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 107235
|d 107235
|