المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 63 - 82 |
رقم MD: | 1074621 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على المجلس الدستوري وإبطال آلية تعيين موظفي الفئة الأولى. وأوضحت الدراسة أنه يعتبر موظفو الفئة الأولى أعلى القيادات الإدارية في الدولة، ولا يعلوهم إلا الوزراء الذين هم أساساً رجال سياسة وأعضاء في الحكومة، وترتب هذه الوظائف على شاغليها مسؤوليات وأعباء ونفقات كبيرة تفرض تمييزهم عن موظفي باقي الفئات برواتب أعلى، وأوضحت الدراسة أنه تم تقسيم أسباب الطعن من الجهة الطاعنة والمبنية على مخالفة القانون على ثلاثة مقاطع، أولها لجهة صلاحيات اللجنة الثلاثية (الاعتراف بالقوة التشريعية للمراسيم الاشتراعية، المجلس الدستوري حرم المشترع من منح أي جهة إدارية صلاحية تنظيمية)، وثانيها لجهة تأليف اللجنة الثلاثية، وثالثها لجهة قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها، واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن ما توصل إليه المجلس الدستوري يجعل مفتاح تعيين المدراء العامين بيد الوزراء للأبد، ويمنع أي فكرة إصلاحية أو تطويرية، بعد أن قضى المجلس الدستوري أن الوزير هو المرجع الوحيد لاقتراح تعيين المدير العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|