ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

غرامة التأخير في العقود الإدارية في ضوء أحكام القضاء والإفتاء في دولة الكويت: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Penalty for Delay in Administrative Contracts in the Light of Judiciary and Fatwa Rulings: A Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الظفيرى، على سعود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Zafiri, Ali Saoud Abdallah
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 123 - 169
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1081453
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
غرامة التأخير | القانون الإداري | أحكام القضاء | الفتاوي القانونية | آراء الفقهاء | رأي الباحث | Penalty for Delay | Administrative Law | Judiciary Ruling’s | Fatwa | Opinion of Jurists | Researcher Opinion
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حيث إنه من المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن غرامات التأخير في العقود الإدارية تختلف عن طبيعة الشرط الجزائي في العقود المدنية، ذلك أن الشرط الجزائي في العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، فيشترط فيه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول الضرر للمتعاقد الأخر وأعذار الطرف المقصر وصدور حكم به، وللقضاء أن يخففه أن ثبت انه لا يتناسب والضرر الذي لحق بالمتعاقد، بينما الحكمة في الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية هي ضمان تنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بنظام وإطراد وحق الإدارة في توقيعها بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى- ومن ثم فلجهة الإدارة أن توقعها بنفسها دون حاجه إلى حكم بها اذا اخل المتعاقد بالتزامه قبلها ولا يقبل منه إثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيره في تنفيذ التزامه، فالقضاء بالغرامة منوط بتقديرها باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة -وبديهي ألا تتنازل الإدارة عن هذا الامتياز الذي يمكنها من سرعة توقيع الجزاء على المقاول المختلف، وبالتالي في تنفيذ العقد في الأوقات المتفق عليها بما يؤكد ضمانها لحسن سير الرفق العام وانتظامه -على أن العقد قد يتضمن شروطا خاصه كأن يحدد مقدارا معينا للغرامة يختلف عما ورد باللائحة وفي هذه الحالة يتعين أعمال هذا الشرط دون غيره على ما هو مسلم به في هذا العقد، ومع ذلك تظل الغرامة على طبيعتها ولا تنقلب إلى شرط جزائي.

Where as according to the principles prescribed in the Jurisprudence on the Admin. Law, the Delay charges in the Admin. Contracts differ from the nature of the penal condition in the Civil Contracts. Because the penal condition in the Admin. Contracts is a compensation agreed upon in advance, which shall fall due if either of the Contract parties breaches his obligation, therefore it may contains whatever conditions for the due compensation in general , that the damage has actually occurred to the other party of the Contract, and excuse the party inn default, then the passing of legal Judgment. The Court may pass a less stringent Judgment if it is proved that it is not adequate in light of the damage occurred to the Contract party. Whereas in the Admin. Contracts , the aim is to ensure the execution of these contracts on the agreed upon due dates in order to maintain the smooth running of the public utilities, and the Administration right to impose them, immediately upon the occurrence of the Delay even if a damage was not incurred, and without notice or other legal procedures.

ISSN: 1985-8888