المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | السعيدي، عبدالله بن محمد بن حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 20, ع 23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
التاريخ الهجري: | 1428 |
الصفحات: | 24 - 80 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 108180 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
الرهن
| الأسواق المالية
| المعاملات المالية
| التمويل
| البنوك
| السمسرة
| الأسهم
| السندات
| العملات
| العقود
| القروض
| المضاربة
| الوساطة المالية
| البيع بالأجل
| الأرباح
| الفقه الإسلامي
| الأحكام الشرعية
| الشراء
| البيع
| الاستثمار
| الإجارة
| المذاهب الفقهية
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
فإن المتاجرة بالهامش من معاملات السوق المالية الدولية، وهي تتضمن تمويلا، ومتاجره، ورهناً، وسمسرة، وشروطاً مرافقة للعقد. أما التمويل فطرفاه: البنك، أو السمسار، وهما (الممول)، والعميد (المتمول). وأما المتاجرة: فمحلها غالباً الأسهم والسندات، والعملات. وأما الرهن، فطرفاه: الممول (الدائن)، والمتمول (العميل). وأما السمسرة: فإن البنك، أو شركة السمسرة تكون وسيطاً في المتاجرة، إما بمباشرة المتاجرة بالنيابة عن العميل، لصالح العميل، أو بتأجير الموقع الإلكتروني الخاص بالوسيط على العميل لينفذ من خلاله إلى السوق المالية، فيتاجر فيها. وأما الشروط المرافقة للعقد، فأظهرها: شرط ألا تنزل نسبة الرهن إلى القرض عن قدر معين، فإن نزلت باع المقرض ما للعميل في حساب الهامش. وحكمها يدور على التمويل، والمتاجرة، فإن كان التمويل قرضاً لا يتضمن زيادة مشروطة، أو عقدا مشروطا فيه من عقود المعاوضة، جاز، وإلا فلا. وإن كانت المتاجرة محلها مباحاً، كأسهم الشركات التي لايشوبها حرام، أو الصرف الذي توافرت شروط صحته، جازت، وإلا فلا. ويلزم لصحة المعاملة اجتماع التمويل الصحيح، مع المتاجرة الصحيحة. هذا وإن حكم اشتراط بيع ما للعميل في حساب الهامش عند نزول نسبة الهامش عما هو مقرر يحتاج إلى دراسة ميدانية تكشف عما يترتب عليه من مصالح، ومفاسد ليدار حكمه على أقواها في الحال التي يمكن أن يقال بجوازه فيها. |
---|---|
ISSN: |
1319-9781 |