المصدر: | أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهى الاسلامى بمكة المكرمة |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الاسلامى - المجمع الفقهى الاسلامى |
المؤلف الرئيسي: | السعيدي، عبدالله بن محمد بن حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
مكان انعقاد المؤتمر: | مكة المكرمة |
رقم المؤتمر: | 18 |
الهيئة المسؤولة: | المجمع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي |
التاريخ الهجري: | 1427 |
الشهر: | إبريل - ربيع الأول |
الصفحات: | 105 - 156 |
رقم MD: | 122109 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
التمويل
| المعاملات المالية
| الأسواق المالية
| السمسرة
| الرهن
| العقود
| البنوك التجارية
| القروض
| أسعار الفائدة
| المرابحة
| الأسهم
| الشراء
| الفقه الإسلامي
| الأحكام الشرعية
| تجارة الهامش
| الربا
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
فإن المتاجرة بالهامش من معاملات السوق المالية الدولية، وهي تتضمن تمويلا ومتاجرة، ورهنا، وسمسرة، وشروطا مرافقة للعقد. اما التمويل فطرفاه: البنك، أو السمسار، وهما (الممول) والعميل (المتمول). وأما المتاجرة: فمحلها غالبا الأسهم والسندات، والعملات. وأما الرهن، فطرفاه: الممول (الدائن)، والمتمول (العميل). وأما السمسرة: فإن البنك، أو شركة السمسرة تكون وسيطا في المتاجرة، إما بمباشرة المتاجرة بالنيابة عن العميل، لصالح العميل، أو بتأجير الموقع الالكتروني الخاص بالوسيط علي العميل لينفذ من خلاله الي السوق المالية، فيتاجر فيها. وأما الشروط المرافقة للعقد، فأظهرها: شرط الا تنزل نسبة الرهن الي القرض عن قدر معين فان نزلت باع المقرض ما للعميل في حساب الهامش وحكمها يدور علي التمويل، والمتاجرة فان كان التمويل قرضا زيادة مشروطة او عقدا مشروطا فيه من عقود المعاوضة، جاز والا فلا. وإن كانت المتاجرة محلها مباحا، كأسهم الشركات التي لا يشوبها حرام أو الصرف الذي توفرت شروط صحته، جازت، والا فلا. ويلزم لصحة المعاملة اجتماع التمويل الصحيح، مع المتاجرة الصحيحة. هذا وإن حكم اشتراط بيع ما للعميل في حساب الهامش عند نزول نسبة الهامش عما هو مقرر يحتاج الي دراسة ميدانية تكشف عما يترتب عليه من مصالح، ومفاسد ليدار حكمة علي اقواها. |
---|