المصدر: | أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهى الاسلامى بمكة المكرمة |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الاسلامى - المجمع الفقهى الاسلامى |
المؤلف الرئيسي: | القري، محمد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
مكان انعقاد المؤتمر: | مكة المكرمة |
رقم المؤتمر: | 18 |
الهيئة المسؤولة: | المجمع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي |
التاريخ الهجري: | 1427 |
الشهر: | إبريل - ربيع الأول |
الصفحات: | 183 - 213 |
رقم MD: | 122111 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
العقود
| المعاملات المالية
| الشراء
| البيع
| الأسهم
| الأسواق المالية
| المضاربة
| العملات الأجنبية
| الشركات الاستثمارية
| السمسرة
| التمويل
| التجارة
| المستثمرون
| القروض
| الإيرادات
| البنوك
| الفقه الإسلامي
| تجارة الهامش
| الأحكام الشرعية
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
نخلص من ذلك كله الي الاختلاف في حكم تجارة الهامش علي قولين: الأول لا تجوز لأن فيها بيع وسلف وهو ممنوع. ولأن فيها شرط عدم القبض وهو مفسد للبيع، وأن فيها شبهة القرض بزيادة. في عدة مواضع من برنامجها المعتاد. والثاني، لتجارة الهامش عدة صور بعضها يجوز وبعضها غير جائز ومن صورها الجائزة إذا الشراء والبيع فيها يجري في يوم واحد، وكان ما يقتضيه مقدم الخدمة لقاء السمسرة لا يزيد عن أجرة المثل، لأن الجمع بين البيع والسلف لا يكون مفسدا لها الا بوجود المحاباه والحال أن الشراء للسلع والأسهم من السوق فلا محاباة، وان وجد فيها شرط عدم القبض فهو غير مفسد لها لأن القبض الذي هو مقصود العقد موجود ولكن بإجراء إضافي والقبض الموجود فيها قبض حكمي، وان القرض المقدم من السمسار علي صفة الهامش أو في البيع القصير في العملات له صيغتان فمن أخذ بالصيغة الاولي فلا شيء عليه إذ لا يشترط فيها الزيادة فليس فيها شبهة الربا. ومن أخذ بالثانية لم يجز له لأن رسم المبيت فائدة علي القرض. |
---|