ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فسخ عقد الإيجار التمويلى في القانون الفلسطيني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Dissolution of Financial Leasing Contract in the Palestinian Law: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو حمدية، لميس محمد باسم محمد امين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خليل، أمير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 1085372
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الحقوق والادارة العامة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

283

حفظ في:
LEADER 07504nam a22003017a 4500
001 1523255
041 |a ara 
100 |9 584765  |a أبو حمدية، لميس محمد باسم محمد امين  |e مؤلف 
245 |a فسخ عقد الإيجار التمويلى في القانون الفلسطيني:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Dissolution of Financial Leasing Contract in the Palestinian Law:  |b Comparative Study 
260 |a بيرزيت  |c 2019 
300 |a 1 - 96 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة بيرزيت  |f كلية الحقوق والادارة العامة  |g فلسطين  |o 0045 
520 |a يقوم نظام التأجير التمويلي على فكرة إتاحة الفرصة أمام المؤجر ليستثمر ماله، وذلك من خلال توفير احتياجات المستأجر، حيث يقدم المؤجر للمستأجر احتياجاته من الأموال المنقولة أو غير المنقولة، لفترات زمنية يتم تحديدها في العقد مقابل دفعات مالية يدفعها المستأجر للمؤجر. وفي عقد التأجير التمويلي يقتصر دور المؤجر على تمويل شراء العين المؤجرة المحددة من قبل المستأجر، أما بالنسبة لدور المستأجر فيتمثل بتسلم العين المؤجرة والانتفاع بها وسداد الدفعات المالية المترتبة عليه نتيجة استعمال العين المؤجرة. بحيث أن عقود التأجير التمويلي تؤدي إلى زيادة إمكانية الحصول على تمويل للمشاريع الكبيرة والصغيرة، حيث أن هذا النوع من العقود يسمح للمستأجر استخدام كل ما يحتاجه في نشاطه الاقتصادي دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة أو تملك للعين المؤجرة. إضافة إلى الفائدة التي تعود على المؤجر من تنظيم هذا النوع من العقود، ففي نهاية عقد التأجير التمويلي يسترد المؤجر ثمن العين المؤجرة إضافة إلى هامش ربح ناتج عن انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. وتنقضي عقود التأجير التمويلي بانتهاء مدتها أو بتنفيذ كل طرف من أطراف العقد الالتزامات المفروضة عليه، إلا أنه في بعض الحالات تحدث عوارض أو أسباب تؤدي إلى انتهاء عقد التأجير التمويلي قبل المدة المحددة له، بحيث يتم فسخ العقد من قبل الطرف المتضرر من الإخلال. ويتم الفسخ كقاعدة عامة كجزاء للإخلال في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الأطراف في العقود الملزمة للجانبين. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ماهية عقد التأجير التمويلي ومن هم أطراف هذا العقد، إضافة إلى ذلك معرفة الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها كل من المؤجر والمستأجر. كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الطرق التي يجوز فسخ عقد التأجير التمويلي من خلالها، والآثار المترتبة على هذا فسخ. تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال وصف وتحليل الأحكام المتعلقة بعقد التأجير التمويلي وفقا للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني وقانون التأجير التمويلي الأردني رقم (45) لسنة 2008. وتعتمد هذه الدراسة المنهج المقارن، بحيث تم مقارنة الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي وفقا للقانون الفلسطيني والقانون الأردني. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، من طرق فسخ عقد التأجير التمويلي الفسخ القضائي، وهو الفسخ الذي يحصل نتيجة إخلال أي طرف من أطراف العقد بالالتزامات المترتبة عليه، ويتم هذا الفسخ من خلال: أ-إرسال إشعار عدلي للطرف المخل، علما بأنه لا يجوز الفسخ من خلال الإشعار العدلي إلا إذا اتفق الطرفان في عقد التأجير التمويلي على ذلك. ب-أن يتم الفسخ من قبل المحكمة المختصة، علما بأنه لا يجوز الفسخ إلا بعد إشعار الطف المخل بالإخلال الواقع منه. وفي الإطار ذات توصلت هذه الدراسة إلى أن الصيانة في عقود التأجير التمويلي لا تقتصر على عاتق طرف واحد من أطراف العقد، حيث أن الصيانة الجوهرية للعين المؤجرة تكون على عاتق المؤجر، إما بالنسبة للصيانة اليومية للعين المؤجرة فهي من التزامات المستأجر. كما توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تعديل وإضافة نصوص مواد إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 الفلسطيني ومنها، ضرورة العمل على إضافة نصوص مواد تنظم مسألة الحالة التي يتم فيها إعادة العين المؤجرة، وذلك مثلما نص المشرع الأردني في المادة (21/ب) من القانون رقم (45) لسنة 2008. إضافة إلى ضرورة على العمل إدخال نص مادة إلى القرار بقانون الفلسطيني ترتب جزاء على المستأجر المتخلف عن إعادة العين المؤجرة في الوقت المتفق عليه، وذلك مثلما نص عليه المشرع الأردني في المادة (21/أ/ 2) من القانون التأجير التمويلي رقم (45) لسنة 2008. وأخيرا العمل على تعديل نص المادة (29) من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 الفلسطيني، بحيث يتم اعتبار عقد التأجير التمويلي مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إشعار أو قرار من المحكمة المختصة في حال تحقق أي حالة من الحالات المذكورة في القرار بقانون. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a العقود القانونية  |a عقود الإيجار التمويلية  |a حقوق المأجرين  |a فلسطين 
700 |a خليل، أمير  |g Khalil, Amir  |e مشرف  |9 584766 
856 |u 9808-013-006-0045-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-013-006-0045-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-013-006-0045-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-013-006-0045-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-013-006-0045-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-013-006-0045-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-013-006-0045-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9808-013-006-0045-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1085372  |d 1085372