ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي في تعديل الأجل في القانون المدني الأردني

العنوان المترجم: The Power of The Judge to Amend the Time of Payment in Jordanian Civil Law
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجابر، ماهر جابر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشنيكات، مراد محمود يوسف (م. مشارك), غنيمات، أسماء مصطفى عبدالقادر (م. مشارك), العواملة، عاطف سالم حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع71
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 1212 - 1243
DOI: 10.21608/MJLE.2020.156064
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1092989
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: The debtor is obliged to pay off his obligation in the due time with no regards if the obligation is civil or commercial. But, at that time the debtor may face extraordinary circumstances that make him unable to pay it; that give a judge the power to extend a time of payment for an extra time subject to determined matters that mentioned in the law. This period named as payment respite or a judicial respite. The current research aims to investigate of whether the judge has a legal capability to amend a due time of payment and give a debtor an extra time for payment his obligation? And, if the judge has such power; what are the legal conditions that grant him a power to amend the time of payment? And, what is the role of Supreme Court in the censorship of the judge decision. To achieve the goal of this research, the researchers follow the descriptive paradigm that concentrates on the analytical and explanation methods to discuss the definition of respite phenomenon and its conditions that grant the judge such of power to give a debtor an extra time for payment.

يتوجب على المدين أن يفي بالتزامه بمجرد حلول أجل الوفاء به وبغض النظر إن كان هذا الالتزام تجاريا أو مدنيا. إلا أن المدين قد يواجه في بعض الأحيان ظروفا معينة تمنعه من الوفاء بالتزامه في موعده ما يخول القاضي منحه مهلة للوفاء بالالتزام في أحوال معينة نص عليها القانون، وهي ما تسمى بالمهلة القضائية أو نظرة الميسرة. إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى امتلاك القاضي للسلطة التقديرية في تعديل أجل الوفاء ومنح نظرة الميسرة؟ فإن كان القاضي يمتلك تلك السلطة فما هي الشروط التي حددها القانون والتي تخوله ممارسة مثل ذلك الحق؟ وهل تعتبر تلك السلطة الممنوحة للقاضي لإعطاء مثل تلك المهلة خاضعة لرقابة محكمة التمييز أم لا؟ لقد اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي والذي يرتكز على التحليل والتفسير من خلال استعراض مفهوم الأجل وشروطه، ومن ثم البحث في تعريف المهلة القضائية واستعراض الشروط التي يجب توافرها ليتمكن القاضي من تعديل الأجل بحيث يعطي المدين مهلة قضائية ليتمكن من الوفاء بالتزامه.

ISSN: 1687-2371