ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى دور القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Role of the Administrative Judge in Directing Orders to the Administration: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الحوامدة، أحلام طايل توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 89
رقم MD: 1095555
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

278

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة تعالج موضوع مدى دور القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، انطلاقا من مدى إمكانية توفيق القاضي الإداري بين مقتضيات تطبيق مبدأ المشروعية، وبين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على القاضي الإداري التدخل في اختصاصات الإدارة أو الحلول محلها من جهة أخرى. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدم الوصف لجزيئات مبدأ الحظر والإباحة في توجيه الأوامر للإدارة ومن ثم التحليل لهذا المبدأ، لبيان موقف القانون والفقه الأردني بالمقارنة مع القانون والفقه المصري والفرنسي. فجاء تناول الدراسة في فصلين الأول بعنوان "الإطار العام لسلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة" من خلال بيان ماهية مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري الأوامر للإدارة وموقف الفقه والقضاء الإداري من سلطة توجيه الأوامر للإدارة. ثم الفصل الثاني بعنوان "الإطار القانوني لاستخدام القاضي الإداري سلطته في توجيه الأمر"، من خلال بيان شروط وإجراءات استخدام القاضي الإداري سلطته في الأمر. وتبين من خلال الدراسة أن القضاء الإداري في الأردن ومصر، منذ نشأته كان مستقرا على عدم توجيه أوامر إلى الإدارة لضمان تنفيذ الحكم الصادر عنه في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، بحيث أصبحت هذه القاعدة مبدأ من المبادئ التي يلتزم بتطبيقها متأثر بالنهج الذي سار عليه القضاء الإداري الفرنسي منذ نشأته، وحتى عدل عنه بموجب الإصلاحات التشريعية التي بدأت منذ عام 1980 إلى أن أقر القضاء والقانون للقاضي الإداري سواء في مصر أو الأردن أو معظم الدول التي أخذت بنظام القضاء الإداري بسلطة توجيه الأوامر للإدارة لتقديم ما قد يكون في حوزتها من مستندات أو أدلة إثبات أخرى. كما تبين أنه حتى يكون الحكم القاضي محل أوامر تنفيذية في مصر والأردن، لابد أن يكون الحكم القضائي الإداري بالغرامة مثلا ملزما، كما يجب أن يكون الحكم بالتنفيذ ممكنا. وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها ضرورة أن يتجه المشرع الأردني والمشرع المصري نحو الأخذ بالنهج الذي استخدمه المشرع الفرنسي في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية، وخاصة حكم إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، لما يمثله هذا النهج من إعلاء لمبدأ المشروعية، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، باعتبار أن سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ حكمه هي من صميم عمله. كذلك ضرورة تعديل قانون القضاء الإداري الأردني بالنص فيه صراحة على إعطاء المحكمة صلاحية إصدار أوامر للإدارة لضمان سلامة التنفيذ، وكذلك صلاحية فرض الغرامة التهديدية وإصدار الأوامر المستعجلة، وبذلك يكون قانون القضاء الأردني قد واكب ما جرى عليه العمل في فرنسا بخصوص صلاحية إصدار أوامر للإدارة لضمان سلامة التنفيذ.