المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على الوكالة الظاهرة من الفراغ التشريعي إلى إبداع القضاء المغربي. فقد عرف المُشرع الوكالة في الفصل 879 من ق ل ع بأنها عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصاً آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، والوكيل هو من يبرم التصرف باسم شخص آخر مع انصرام آثاره لمصلحة وحساب هذا الأخير وهذا التصرف لا يستند إلى وكالة أبرمت بين الوكيل والموكل وإنما استند إلى شبه وكالة كأن يكون الوكيل قد تجاوز حدود الوكالة أو أقدم على إبرام التصرف بعد انتهاء وكالته أو بناء على وكالة. وأشارت الورقة إلى غياب تحديد تشريعي للوكالة الظاهرة فلم تتضمن الفصول المؤطرة لعقد الوكالة في ق ل ع من الوكالة الظاهرة لهذا جاءت بتعريفه وموقف ق ل ع من الوكالة الظاهرة ومحاولة تكييفها فقد اختلف الفقه اختلافاً كبيراً في تحديد الأساس القانوني لقيام الوكالة الظاهرة بين داع إلى قيامها على أساس الخطأ وقائل بنظرية تحمل التبعة بينما اعتد البعض الآخر بنظرية المظهر. وخلصت الورقة إلى الحديث عن شروط قيام الوكالة الظاهرة من قبل القضاء المغربي من بينها تعامل الوكيل الظاهر باسم الموكل دون نيابة وأن يكون المتعامل مع الوكيل الظاهر غيراً حسن النية هذا بالإضافة إلى صدور سلوك غير حذر من قبل الموكل انخداع به الغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|