ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في إستفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Acceptance of an Appeal on the Principle that "The Petitioner has a Right to an Appeal" Under Jordanian Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشراري، صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل خطاب، خميس عبد ربه (م. مشارك), الحميدات، عبدالله خضر سليمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 259 - 272
DOI: 10.35682/0789-010-002-010
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099283
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ "أن الطاعن لا يضار بطعنه" | الاعتراض | الحكم الجزائي الغيابي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This paper tackles the effect of acceptance of an appeal on the principle that "the petitioner has a right to an appeal" under Jordanian law. where he reached the object of the objection to the conciliatory judgment in absentia of this principle, because, although it is not explicitly stated in the law of conciliation courts, an Absentee appeal to the sentence makes that sentence an acquired right that cannot be compromised by compromising the status of the appellant. On the other hand, I found that the appellant to the absentee judgment issued by the Court of First Instance in criminal or criminal cases that accepts the appeal to the objection does not benefit from the principle that "the petitioner has a right to an appeal", on the grounds that that sentence has lapsed once the sentence is accepted in form and hereto the stated ruling cannot be considered an acquired right, not permissible, because the sentence appeal has lapsed and therefore the lapsed ruling does not stand.

تناولت هذه الورقة البحثية موضوع أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في استفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني حيث توصلت الى استفادة المعترض على الحكم الصلحي الغيابي من هذا المبدأ، ذلك لأنه وإن لم ينص علي هذا المبدأ صراحة في قانون محاكم الصلح، إلا أن بقاء الحكم الغيابي المعترض عليه قائماً يجعل من ذلك الحكم حقا مكتسباً لا يجوز المساس به بتسويء مركز المعترض، بالمقابل توصلت إلى أن المعترض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية في القضايا الجنحية أو الجنائية التي تقبل الطعن بالاعتراض لا يستفيد من مبدأ "أن الطاعن لا يضار بطعنه"، على اعتبار أن ذلك الحكم قد سقط بمجرد قبول الاعتراض شكلاً وعلى نحو لا يمكن معه اعتبار ما ورد بذلك الحكم حقا مكتسباً لا يجوز المساس به لأنه أصبح بحكم العدم، فالساقط لا يعود.

ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة