ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجبورى، بشار أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 362 - 366
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 990739
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ناقشت الورقة مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه. مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه هو مبدأ صادر عن القاضي بشار أحمد الجبوري نائب رئيس محكمة استئناف نينوي الاتحادية، ومتعلق بادعاء المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الموصل أن المدعى عليه زوج موكلته وقد غصب مخشلاتها الذهبية العائدة لها والبالغ زنتها خمسة وأربعون مثقال ذهب عيار (21)، وذلك حسب التعهد والإقرار الصادر من المدعى عليه بتاريخ 16/3/2002م. واختتمت الورقة بتحديد المبدأ الذي تضمنه القرار التمييزي التي تختص به محكمة الأحوال الشخصية، وحددت مجموعة من الملحوظات عليه، والتي منها، أن مصاريف الاعتراض يتحملها المعترض حتى لو كان محقًا باعتراضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1648-1819