ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انتفاء أعمال السيادة: تعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 714 لسنة 2013 مدني / 2 - 2013/03/23

العنوان المترجم: Preclusion of Sovereignty Acts: Commentary on The Judgment of The Court of Cassation in Appeal No. 714 of 2013 Civil / 2-23/03/2013
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العجمي، خالد فايز الحويلة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Huwailah, Khaled Fayez
المجلد/العدد: مج4, ع14
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 329 - 370
DOI: 10.54032/2203-004-014-007
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099857
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: بتاريخ 23/03/2015 أصدرت محكم التمييز الكويتية - الدائرة المدنية الثانية - حكمها في الطعن بالتمييز رقم 714 لسنة 2013 مدني 2 والذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف - الذي ألزم الطاعن (رئيس مجلس الوزراء بصفته) أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار تعويضا مؤقتا عن الضررين المادي والأدبي - والقضاء مجددا بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى تأسيسا على أن المرسوم الأميري رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة والمرسوم الأميري رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يعدان من أعمال السيادة مما يحظر معه على المحاكم النظر في أي مطالبات تثور بشأنهما، وذهبت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر - نظرية أعمال السيادة - وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وبذلك فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.
ومن وجهة نظرنا فإن من خالف القانون وأخطأ في تطبيقه هي ذاتها محكمة التمييز وذلك عندما جاء حكمها مخالفا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012 رقم 6 و 30 لسنة 2012 والذي قضى بعدم مشروعية المرسوم الأميري رقم 443 بحل مجلس الأمة والمرسوم الأميري رقم 447 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وانتهت في قضائها إلى بطلان المرسومين وبطلان كل ما ترتب على ذلك من آثار وأخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية، وكأن الحل لم يكن، وكما هو معلوم فإن أحكام المحكمة الدستورية وفقا للمادة الأولى من قانون إنشائها رقم 14 لستة 1973 واجبة النفاذ في مواجهة الكافة ولسائر المحاكم، وهو ما سوف نتناوله في التعليق على حكم محكمة التمييز رقم 714 لسنة 2015 مدني 2.

On 23/03/2015, the Kuwaiti Court of Cassation - the Second Civil Division - issued its ruling in the appeal of cassation No. 714 of 2013 Civil 2, which annulled the judgement appealed that required the appellant (the Prime Minister in his capacity) to give the appellee the sum of 5,001 dinars as temporary compensation for physical and moral damage and rejudge due to the lack of jurisdiction to hear the case on the basis that Emiri Decree No. 443 of 2011 dissolving the National Assembly and Emiri Decree No. 447 of 2011 inviting voters to elect members of the National Assembly are acts of sovereignty, thus prohibiting the courts from considering any claims arising in respect of them. The court held that the judgment appealed violated this consideration - the theory of sovereign acts - and ruled that the plea of non-jurisdictional jurisdiction over the case was rejected, as such, it would have violated the law, which would have to be repealed and rejudged by lack of jurisdiction over the case.
From our point of view, those who contravened the law and mistaken its application is the Court of Cassation, when its ruling came in contravention of the Constitutional Court's ruling of 20/6/2012 No. 6 and 30 of 2012, which ruled the illegality of Emiri Decree No. 443 that dissolved the National Assembly and Emiri Decree No. 447 for inviting voters to elect members of the National Assembly. In its judgment, it ended with the nullification of the decrees and the invalidity of all the effects that resulted, in particular, the constitutionally dissolved council regains its constitutional authority, and it would like if the dissolution didn't happen. As is known, the rulings of the Constitutional Court in accordance with article 1 of its establishment Act No. 14 of 6 1973 are enforceable erga omnes and other courts. This is what we will address in the commentary on the ruling of the Court of Cassation No. 714 of 2015, Civil 2.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة