المستخلص: |
إن المصطلح المعاصر المعبر عنه بجرائم الاتجار بالبشر يحوي في ثناياه مجموعة من الجنايات المعاقب عليها في الشريعة الإسلامية بأبواب مختلفة، وفقا لغرض الاستغلال الذي يمس المقصد الذي تحميه الشريعة الإسلامية. فجميع الممارسات التجارية التي يكون مناطها استغلال الإنسان -ماديا أو معنويا -بأن يكون محلا للمعاوضات المالية، تكون من ضمن جرائم الاتجار بالبشر. وعليه فقد تبنت الرسالة المنهج المقارن لتحقيق هدف الرسالة في الوقوف على رأي الشريعة الإسلامية تجاه هذه الجرائم في مختلف جوانبها خاصة لتكييفها الفقهي فتمثل في أشد صورها عقوبة حدية على أنها حرابة في صورتها التامة حال وقعت هذه الجرائم من قبل مجموعات منظمة عابرة للحدود (التمالوء) ولا يمنع فيها من تطبيق عقوبة الزنا، أو اللواط إذا تمت الجريمة بوسائل غير قسرية لا تسلب الإرادة، فالعبرة بالمقصد النهائي في الاستغلال للكيان الإنساني. وللإمام الخيار في إيقاع العقوبة المناسبة بحسب المصلحة أخذا برأي الإمام مالك.
|