ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وقف الدعوى المدنية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Suspension of the Case in Accordance with the Jordanian Code of Civil Procedure: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القرالة، عامر محمد جعفر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 76
رقم MD: 1128550
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

371

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في وقف السير في الدعوى المدنية، وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة (1988) وتعديلاته، وتبين هذه الدراسة ماهية وقف الدعوى المدنية، بوصفه أحد عوارض الخصومة المدنية، وذلك من خلال تعريف وقف الدعوى، وتمييزها عن عوارض الخصومة الأخرى، كالانقطاع، والترك، والإسقاط، وبيان ما هي الدعاوى التي يجوز وقف السير فيها، والتي لا يجوز فيها الوقف، فالوقف لا ينطبق على الدعاوى المتعلقة بالنظام العام مثلا. وتتعدد أسباب الوقف، فمنها ما هو مرتبط بإرادة أطراف الدعوى، أي الوقف الاتفاقي، ومنها ما هو منصوص عليه في القانون، كتقديم طلب لرد القاضي، أو الطعن بعدم دستورية نص معين، أو تنازع محكمتين في نظر دعوى معينة، أو عند ارتباط دعوى مدنية بأخرى جزائية، فكل هذه الحالات نص القانون فيها على ضرورة وقف السير في الدعوى، إلى حين البت في تلك الطلبات، وقد يكون سبب الوقف قضائيا، فيعود التقدير في ضرورة الوقف من عدمه إلى القاضي، كوقف الدعوى إلى حين البت في مسألة أولية، مهمة، لازمة للمحكمة، حتى تتمكن من البت في الدعوى المدنية. وتناقش الدراسة أيضا الآثار التي تترتب على وقف الدعوى، فوقف الدعوى لها أثر على المواعيد، ويختلف الأثر بين الوقف الاتفاقي، والقانوني، والقضائي، وعلى الرغم من أن الدعوى قائمة، في أثناء الوقف، إلا أنها تكون في حالة ركود، ولا تبقى الدعوى موقوفة إلى ما لا نهاية، فإما أن تستأنف سيرها بطلب تجديد يقدمه أحد أطراف الدعوى، أو لا تستأنف، فتسقط الخصومة فيها، وبسقوط الخصومة تعتبر الدعوى، عندئذ، كأنها لم تكن، وتزول جميع آثارها، إلا ما استثناه المشرع بنص القانون.