العنوان بلغة أخرى: |
The Damage in the Forgery Crime in the Jordanian Law: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العماوي، أحمد علي أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | نمور، محمد سعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 191 |
رقم MD: | 1132099 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة فكرة الضرر في جريمة التزوير في القانون الأردني، إذ أثار الضرر في هذه الجريمة جدلا كبيرا في الفقه، ويرجع ذلك إلى الخلط الشائع بينه وبين فكرة النتيجة، لذا فقد هدفت الدراسة إلى استجلاء فكرة الضرر وبيان موضعه في النموذج القانوني لهذه الجريمة، من خلال تحديد العلاقة بين الضرر والنتيجة مع الإشارة إلى موضع الضرر في قانون العقوبات، وتمييزه عن الضرر في المسؤولية المدنية، كما أنه وبسبب الخلاف حول مفهوم الضرر؛ فقد ثار الخلاف حول مدى قيام التزوير في بعض الموضوعات؛ فكان لا بد من وضع معيار يحدد مدى توافر الضرر الناجم عن تغيير الحقيقة في المحررات. وقد خلصت الدراسة إلى أن الضرر عنصر جوهري من عناصر جريمة التزوير، لا تقوم لها قائمة بدونه، فلا عقاب على التزوير إلا إذا كان ضارا، على أن جريمة التزوير تقع مكتملة الأركان ولو لم يكن هناك ضرر فعلي اكتفاء بالضرر المحتمل؛ لذا فإنها تعتبر من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر. كما بينت الدراسة أن للضرر في جريمة التزوير مفهوم مميز عن الضرر بمفهومه في القانون المدني، فقانون العقوبات يعنى بالضرر الذي تصاب به المصلحة الاجتماعية، ويقرر تبعا لذلك العقوبة المناسبة، بينما يرعى القانون المدني المصالح الفردية ويركز اهتمامه على الضرر الذي ينال منها، أضف إلى ذلك فإن الضرر الفردي الذي ينجم عن إيذاء المصلحة المحمية جنائيا تصيب المجني عليه فقط، في حين أن من الممكن في القانون المدني أن تمتد إلى ورثة المضرور، على أن الضرر الواقعي في التزوير تتحدد طبيعته وفقا لقواعد المسؤولية المدنية، ويقصد به كل ضرر فعلي يصيب شخص المجني عليه أو ذمته المالية، سواء كان ماديا أم معنويا، وفي ضوء الطابع الفعلي للضرر الفردي يمكن تقدير ما إذا كان ركنا في الجريمة، أم مجرد شرطا للعقاب، في حين أن المساس بالثقة العامة في المحررات (الضرر القانوني) يمثل علة التجريم، ولا يمثل الضرر المقصود كعنصر من عناصر الركن المادي. ويعد المعيار الذي وضعه الفقيه الفرنسي جارو أفضل المعايير التي تم صياغتها لتحديد مدى توافر الضرر الناجم عن تغيير الحقيقة في المحررات، ومقتضى هذا المعيار أنه يلزم لقيام التزوير المعاقب عليه قانونا أن يكون تغيير الحقيقة قد وقع في شيء مما أعد المحرر لإثباته، وقد جاء نص المادة 260 من قانون العقوبات الأردني تطبيقا لنظرية جارو في تحديدها ضابط الضرر أو ربطها الضرر بقوة المحرر في الإثبات، ولعل أهم الموضوعات التي ثار الخلاف بشأن اعتبارها تزويرا: الصورية في المحررات، والمحررات الباطلة، وكنا نتمنى على المشرع الأردني وضع نص في قانون العقوبات يعالج مسألة التزوير في هذه المحررات ويحدد ضوابطه حتى لا يبقى الأمر متروكا لاجتهاد القضاء. وبالإضافة إلى ما ذكر، فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. |
---|