المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | خلدون، نجاة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السراجي، المكي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع138,139 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 341 - 352 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 1132538 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على مدى اختصاص القاضي الإداري للنظر في دعاوي التعويض المرفوعة على أساس مبدأ التضامن الوطني. تعليق على قرار محكمة النقض عدد (4) في الملف رقم (2166/4/2/2013) بتاريخ (8 يناير 2015). تتلخص وقائع القضية التي صدر فيها قرار محكمة النقض في أن المدعى تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أن عيادته الطبية ومحل سكانه بمدينة سمارة تعرض للإحراق والهجوم من قبل عصابات إجرامية كانت تحتل مخيم أكديم أزيك بطريق سمارة، والتمس التصريح بتحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما لحقه من أضرار وخسائر مادية والحكم له بالتعويض، واعتبر القاضي كل دعوى رفعها صاحبها للمطالبة بالتعويض تندرج ضمن دعوى المسؤولية الإدارية ولا يفرق بين دعوى التعويض ودعوى المسؤولية الإدارية. واختتم المقال بالتأكيد على أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني لا في الدستور ولا في أي نص تشريعي أو تنظيمي يسمح للقاضي بأن يحكم بالتعويض في الدعوى التي يؤسسها صاحبها على مبدأ التضامن الوطني أو الاجتماعي إلا إذا أسسها على مبدأ المسؤولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |