المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تأملات الشاهد الضحية أو الضحية الشاهد، مشيرًا إلى شهادة الشهود كوسيلة للإثبات والتي نصت عليها المادة (296) من ق م ج والتي جاء فيها أنه "تقام الحجة بشهادة الشهود وفقًا للمادة (325) وما يليها إلى المادة (346) من هذا القانون. واشتمل المقال على عدة ملاحظات قانونية عملية منها، أنه إذا كانت المادة المذكورة تعني فعلًا إمكانية الاعتماد على شهادة المشتكي بعد أدائه اليمين القانونية لإثبات الفعل الجرمي الذي كان هو ضحية له فلماذا حصرتها بعض المحاكم فقط في قضايا جنائية خاصة مثل العنف ضد الأصول أو العنف ضد الزوجة. كما انه بدلًا من الاقتصار على وسائل الإثبات التقليدية في القول بنسبة الأفعال الجرمية إلى المتهم وجب تطوير آليات البحث والتحقيق والتثبت والتحري علاقة بتطور الإمكانات التقنية والإلكترونية التكنولوجية لإثبات الجرائم ونسبتها للفاعلين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|