ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البنوك المفتوحة في العقود: مبادئ الينيدروا مقارنة بالقانون القطري

العنوان بلغة أخرى: Open Terms Contracts: The Unidroit Principles In Comparison with Qatari Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 51 - 78
DOI: 10.35682/0789-013-001-002
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1140706
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البند المفتوح | الثمن | الأجرة | مستحقات المقاول | الشروط الضمنية | Open Term, | Price | Lease Amount | Contractor's Remuneration | Implied Terms
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The UNIDROIT Principles recognize open terms in contract being "agreement to agree", whether they relate to an essential term or not as well as leaving a term to be determined later by a third person. The Principles recognize also silence on one term or more. In all these presumptions, the contract remains valid, implied terms applied. According to Qatari Law, only non-essential terms can be agreed upon later. The Qatari Civil Code recognizes two applications of silence on an essential term, exceptionally the contract remains valid and a default rule applies, and those are the lease amount and the contractor's remuneration. Unlike the Civil Code, the Commercial Code accepts silence on the price in a sale contract, here, the market price applies. The same applies if the third person fails to determine the price in a commercial sale.

عرفت مبادئ الينيدروا البند المفتوح باعتباره اتفاقا على إرجاء الاتفاق على مسألة معينة وسواء أكانت جوهرية أو ثانوية، أو ايكال مهمة تعيينها لشخص ثالث، كما عرفت كذلك السكوت والإغفال، دون أن يؤثر أي مما سبق على انعقاد العقد، ويصار إلى تطبيق القواعد البديلة التي تحتويها المبادئ. أما المشرع القطري فلم يعرف إرجاء الاتفاق إلا بخصوص المسائل التفصيلية، أما بالنسبة للصورة الثانية والمتعلقة بالسكوت والإغفال المتعلق بمسألة جوهرية، فلقد عرفها القانون المدني القطري في تطبيقين هما الأجرة في عقد الإيجار ومستحقات المقاول في عقد المقاولة، ويكون العقد صحيحا، وتعتبر كل من أجرة المثل وقيمة العمل والمواد بمثابة القواعد البديلة التي تنطبق بحكم القانون. كما عرف قانون التجارة القطري حالة السكوت عن الثمن في عقد البيع التجاري، وأحال على سعر السوق، خلافا للقانون المدني القطري الذي اشترط الاتفاق صراحة أو ضمنا على الثمن في البيع تحت طائلة البطلان. واختلف القانون المدني مع قانون التجارة في الحكم إذا أخفق الشخص الثالث في تحديد الثمن.

ISSN: 2520-744X