العنوان بلغة أخرى: |
The Provisions of Fulfilment of Obligation in Islamic Jurisprudence and the Jordanian Civil Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عوض، مجد شتيوي خلف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | القرالة، أحمد ياسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 144 |
رقم MD: | 1141504 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام الوفاء بالالتزام في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وذلك ببيان معناه وحكمه، وبيان الأحكام المتعلقة بأطراف الوفاء، والظروف المتعلقة بالوفاء من زمان ومكان وأحكامها، وبيان الأحكام المتعلقة بنفقات الوفاء، وكيفية الوفاء بالالتزام من خلال طرق الوفاء، وذلك في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وذلك باتباع المنهج العلمي في البحث القائم على الاستقراء، وتحليل المعلومات، وربط بعضها ببعض، واستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعي، ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة بالنقاط الآتية: 1-الأصل في الوفاء أن يكون إلى الدائن إذا كان أهلا لذلك، وإلا لنائبه الشرعي من ولي أو وصي، ويجوز كذلك الإنابة في الاستيفاء من غير الدائن. 2-يمكن أن يتعدد الدائنون من خلال التضامن، ويجوز في هذه الحال الوفاء بالالتزام كاملا لأي منهم. 3-يجوز الوفاء من الدائن إن كان أهلا للوفاء، أو من وصيه أو وليه إن لم يكن أهلا له، وتجوز كذلك الإنابة في الوفاء بالدين. 4-يجوز أن يتعدد المدينون في الدين الواحد من خلال التضامن، وفي هذه الحال فإنه يحق للدائن مطالبة أي منهم بكامل الالتزام، ويكون الوفاء من أحدهم إبراء لذمة الآخرين. 5-يكون الوفاء بكامل محل الالتزام دون تجزئة، إلا إذا كان المحل يقبل التجزئة وتم الاتفاق أو القضاء بوقوعها. 6-يجوز أن يتعدد محل الإلزام من خلال الالتزام التخييري، أو من خلال الالتزام البدلي. 7-إن الأصل في الوفاء أن يتم فورا بمجرد نشوء الالتزام؛ إلا إذا اتفق الطرفان على تأجيله، أو كان هناك نص أو حكم بالتأجيل، وكانت طبيعة الالتزام تقبل التأجيل. 8-إن مكان الوفاء يكون إما في موطن الدائن أو في موطن المدين، أو في مكان نشوء الالتزام أو وجود المحل، وذلك وفقا لطبيعة الالتزام، أو الاتفاق أو النص على ذلك. 9-الأصل في تحمل نفقات الوفاء أن يكون على المدين ما لم يوجد نص أو اتفاق بغير ذلك. 10-الأصل في الوفاء أن يكون بذات المحل، ويجوز أن يتم الاتفاق على الاعتياض عن محل الوفاء إذا كان الالتزام يقبل الاعتياض عن محله. 11-تعد المقاصة من طرق الوفاء بالالتزام في الالتزامات المتقابلة، وتكون إما جبرية أو اتفاقية أو قضائية. |
---|